بوابة الدولة
السبت 8 أغسطس 2026 10:49 مـ 23 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خسار الذات بالاقساط سنتكوم: غيرنا مسار 53 سفينة تجارية حاولت دخول الموانئ الإيرانية الري: السيطرة على تسريب وانفجار جزئي بخط الغاز أسفل ترعة الإسماعيلية وزير الأوقاف يهنئ وزير التعليم بمنحه الدكتوراه الفخرية من جامعة يابانية خبير أمن معلومات: خوارزميات السوشيال ميديا تتحكم في العالم إعلام عبرى: قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إسرائيل ويلتقى رئيس الأركان وزير الشباب والرياضة يبحث مع الاتحادات الشبابية توحيد الرؤى والتكامل لتعزيز دور الشباب انتهاء امتحانات الدور الثاني للإعدادية الأزهرية.. وبدء تصحيح أوراق الإجابة جامعة الأزهر تعلن بدء التسجيل الإلكتروني بالمدن الجامعية لفرق النقل فاكسيرا تحذر من مضاعفات المكورات الرئوية وتوضح تفاصيل التطعيم الوقائي الخارجية البلغارية تستدعى سفيرة أوكرانيا إثر انفجار طائرة مسيرة داخل أراضيها سعيد حساسين يطالب بقانون قوي لاتحاد المطورين لحماية المواطنين وإنقاذ السوق العقارية

النواب يقر ضوابط قبول التصالح فى مخالفات البناء

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة التاسعة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء التي تنظم ضوابط قبول التصالح وتقنين الأوضاع.
وتنص المادة التي وافق عليها المجلس في الجلسة العامة اليوم على:
"تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدوره ما يأتي:
1-انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.
2- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامةبوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاعأثناء تنفيذها.
ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع".
ورفض المجلس اقتراح النائب إيهاب منصور إضافة استثناء لمقدمي التصالح فرادى، وقال " مشكلتهم عايزين يتصالحوا وبقية العمارة مش عايزة تتصالح يدفع دهان العمارة بالكامل ليه؟ عايزين نستثني من طلاء المنازل اللي رايح منفرد ما يدهنش ممكن يدفع في مخالفة 50 الف جنيه وطلاء العقار 300 ألف جنيه".

موضوعات متعلقة