بوابة الدولة
الإثنين 11 أغسطس 2025 11:46 مـ 16 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصرع سيدة من ضحايا حادث سيارة فيصل واستجواب المتهم لكشف ملابسات الحادث مصرع شخص إثر تناول أقراص سامة داخل منزله بالبحيرة فى ظروف غامضة حسين الجسمي يتقدم ببلاغ رسمي ضد ملحن شهر به بسبب لحن أغنية ”أحبك” مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام بترعة بلقطر بالبحيرة المصنفات تضبط المتهمين ببث 3 محطات تليفزيونية غير مرخصة حزب شعب مصر: توجيهات الرئيس بدعم الكوادر الشبابية الإعلامية يؤكد حرص القيادة السياسية على مستقبل الإعلام محافظ الإسماعيلية يهنئ رئيس هيئة قناة السويس بتجديد الثقة لمدة عام ”تموين الإسكندرية” يضبط كميات زيت مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء محافظ كفرالشيخ: رفع كفاءة الطرق وتخطيط الشوارع وتركيب مطبات صناعية التعليم العالي تعلن نتائج المرحلة الثانية لتنسيق طلاب الثانوية العامة غدا الخميس المقبل.. فتح تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2025 الكاتبة الصحفية أمال ربيع تكتب : لماذا جدد الرئيس السيسي الثقة في الفريق أسامة ربيع؟

النواب يقر ضوابط قبول التصالح فى مخالفات البناء

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة التاسعة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء التي تنظم ضوابط قبول التصالح وتقنين الأوضاع.
وتنص المادة التي وافق عليها المجلس في الجلسة العامة اليوم على:
"تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدوره ما يأتي:
1-انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.
2- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامةبوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاعأثناء تنفيذها.
ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع".
ورفض المجلس اقتراح النائب إيهاب منصور إضافة استثناء لمقدمي التصالح فرادى، وقال " مشكلتهم عايزين يتصالحوا وبقية العمارة مش عايزة تتصالح يدفع دهان العمارة بالكامل ليه؟ عايزين نستثني من طلاء المنازل اللي رايح منفرد ما يدهنش ممكن يدفع في مخالفة 50 الف جنيه وطلاء العقار 300 ألف جنيه".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4426 48.5418
يورو 56.3776 56.5026
جنيه إسترلينى 65.0875 65.2401
فرنك سويسرى 59.7836 59.9355
100 ين يابانى 32.7625 32.8318
ريال سعودى 12.9081 12.9352
دينار كويتى 158.4595 158.8357
درهم اماراتى 13.1881 13.2166
اليوان الصينى 6.7428 6.7569

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5229 جنيه 5206 جنيه $107.79
سعر ذهب 22 4793 جنيه 4772 جنيه $98.80
سعر ذهب 21 4575 جنيه 4555 جنيه $94.31
سعر ذهب 18 3921 جنيه 3904 جنيه $80.84
سعر ذهب 14 3050 جنيه 3037 جنيه $62.88
سعر ذهب 12 2614 جنيه 2603 جنيه $53.89
سعر الأونصة 162627 جنيه 161916 جنيه $3352.55
الجنيه الذهب 36600 جنيه 36440 جنيه $754.51
الأونصة بالدولار 3352.55 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى