بوابة الدولة
الثلاثاء 19 أغسطس 2025 09:16 مـ 24 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ سوهاج: تسليم 4 عقود تقنين أراضى أملاك الدولة للمواطنين بمركز طما مدير أوقاف الإسكندرية يترأس لجان اختبارات القبول بمركز إعداد المحفظين محافظ كفر الشيخ يستعرض مع وفد ”الفاو” مشروعات الزراعة الذكية مناخيًا الهلال الأحمر: قوافل ”زاد العزة” مستمرة من مصر إلى غزة منذ يوليو الماضى تقديم الخدمات الطبية المجانية لـ263 مريضاً بمحافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ: تطهير وتكريك مصرف نشرت وتوصيل خط مياه شرب جديد لقرية أبوريا عشائر غزة: نقف بجانب مصر ضد محاولات ابتزازها للقبول بمخطط التهجير وكيل ”تعليم كفر الشيخ” يتابع اختبارات الالتحاق بمدرسة المتفوقين افتتاح بطولة الكأس المفتوحة للوشو كونغ فو بسوهاج بمشاركة 300 لاعب وزير العدل يجرى جولة تفقدية لمقار المحاكم ومأموريات الشهر العقارى بالبحيرة صندوق الخدمات بالوادى الجديد يصدر حزمة توجيهات لدعم التنمية وتعزيز الموارد محافظ الدقهلية يشهد توقيع عقد تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى بقرية بهوت

مجلس النواب يعلن ضوابط تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

المستشار حنفى جبالى
المستشار حنفى جبالى

حدد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة.

ووافق المجلس، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، على المادة 6 من مشروع القانون والتي تنص على: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

موضوعات متعلقة