بوابة الدولة
الثلاثاء 20 مايو 2025 03:26 مـ 22 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إسقاط التهم الموجهة إلى أرملة رئيس رواندا السابق من قبل الادعاء الفرنسى دينية النواب توافق على موازنة مستشفيات الأزهر وتطالب بدعم عاجل لاستكمال الإنشاءات والمستلزمات اللواء محب حبشي: محافظة بورسعيد ظلمت بسبب ادراجها ضمن المدن الحضرية توجيهات رئاسية لمتابعة مؤشرات الاقتصاد وتعزيز أداء القطاع المصرفى.. إنفوجراف تل أبيب تتهم إسرائيليين إثنين بمراقبة وزير الدفاع ”كاتس” لصالح إيران الإعلام الرسمى الصينى: بكين مستعدة للحوار مع تايوان لكن بشروط وزير المالية القطرى: حزمة استثمارات فى مصر بـ7.5 مليار دولار قيد التنفيذ مجموعة يلا المحدودة تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2025 شراكة بين MTI و ”تاتا موتورز” العالمية لتوزيع المركبات التجارية في مصر ضربة جديدة للمكالمات المزعجة.. تنظيم الاتصالات يكشف عن إجراءات صارمة وهوية المتصل تظهر بوضوح ثاندر تحصد تمويلاً جديداً بـ15.7 مليون دولار وتطلق خطط توسع إقليمي طموحة الجيش الإسرائيلى يعلن اغتيال قائد منظومة الصواريخ التابعة لحماس شمال غزة

مجلس النواب يعلن ضوابط تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

المستشار حنفى جبالى
المستشار حنفى جبالى

حدد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة.

ووافق المجلس، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، على المادة 6 من مشروع القانون والتي تنص على: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8478 49.9478
يورو 56.0688 56.1863
جنيه إسترلينى 66.6216 66.7752
فرنك سويسرى 59.8054 59.9325
100 ين يابانى 34.4943 34.5659
ريال سعودى 13.2906 13.3180
دينار كويتى 162.3019 162.6804
درهم اماراتى 13.5699 13.6001
اليوان الصينى 6.9045 6.9185

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5206 جنيه 5183 جنيه $104.15
سعر ذهب 22 4772 جنيه 4751 جنيه $95.47
سعر ذهب 21 4555 جنيه 4535 جنيه $91.13
سعر ذهب 18 3904 جنيه 3887 جنيه $78.11
سعر ذهب 14 3037 جنيه 3023 جنيه $60.75
سعر ذهب 12 2603 جنيه 2591 جنيه $52.07
سعر الأونصة 161916 جنيه 161205 جنيه $3239.39
الجنيه الذهب 36440 جنيه 36280 جنيه $729.04
الأونصة بالدولار 3239.39 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى