بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 06:41 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس حزب المؤتمر: رسائل وطنية قوية في كلمة الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال تعزيز السياسات السكانية وتمويل البرامج التنموية بمشاركة عربية ودولية بالقاهرة النائب سليمان وهدان : قرارات الرئيس السيسي في عيد العمال ضربة بداية لإصلاح شامل جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع محافظة الجيزة لتطوير منطقة ميت عقبة فرج عامر : الرئيس السيسي ينتصر للعمال والحكومة أمام اختبار التنفيذ الحقيقي النائبة الدكتورة شذا حبيب تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي وعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال اتصالات النواب:توجيهات الرئيس جاءت معبرة عن رؤية استراتيجية واضحة تستهدف الارتقاء ببيئة العمل إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس بتأهيل الكوادر البشرية وربط التعليم باحتياجات سوق العمل جوتيريش يعرب عن قلقه العميق من تقليص حرية الملاحة فى مضيق هرمز تقرير برلماني: تصاعد المديونيات وخسائر الهيئات الاقتصادية توجيهات الرئيس السيسي في عيد العمال مع الاعلامي محمود عمر هاشم الرئيس السيسى: عمال مصر سواعد الأمة ودعائم تنميتها وملتزمون بحماية حقوقهم

تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية ”خلية التجمع” الإرهابى لـ26 فبراير

المستشار وجدى عبد المنعم- أرشيفية
المستشار وجدى عبد المنعم- أرشيفية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة 26 فبراير للمرافعة.

جاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.