بوابة الدولة
الثلاثاء 12 مايو 2026 05:06 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الغنيمي: كلمة الرئيس السيسي بقمة فرنسا ـ إفريقيا أكدت ريادة مصر ودعمها لتنمية القارة وفد منتخب الناشئين يشارك في الاجتماع التنسيقي لكأس الأمم.. ويعاين ملاعب المباريات روساتوم تجمع خبراء دوليين لمناقشة مستقبل أبحاث المواد والوقود النووي عبر مفاعل MBIR المتطور نقل النواب توافق على موازنة هيئة قناة السويس بمبلغ ٤٨٢ مليار و١١٨ مليون جنيه رئيس نقل النواب يعلن دعم اللجنة لهيئة قناة السويس في مواجهة حجم التحديات الرئيس السيسى يلتقى رئيس تشاد.. ويؤكد حرص مصر على مواصلة تطوير العلاقات وزير الاستثمار: إيرادات السياحة سجلت 5.4 مليار دولار بالربع الأول من 2025/26 الطقس غدا.. انخفاض الحرارة وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يترأس اجتماع لجنة تطوير أداء الجهاز الإدارى مدير تعليم أسيوط يتفقد الوحدات الحسابية بإدارات البدارى وساحل سليم والفتح اورنچ مصر ومصر للطيران.. تعاون استراتيجي يفتح آفاقًا جديدة لدمج خدمات السفر و الاتصالات وتقديم تجربة سفر متكاملة وزيرة الإسكان: مصر تسعى لتحويل المدن الجديدة إلى مراكز جذب استثماري عالمية

النيابة تحقق مع 3 أشخاص بتهمة خطف مواطن بالتجمع

حبس
حبس

فتحت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقا في واقعة خطف 3 متهمين لشخص في منطقة التجمع الخامس، وقررت حجز المتهمين لحين صدور قرار ضدهم.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن المتهمين دخلوا في مشادة كلامية مع أحد الأشخاص يستقل سيارته، فقاموا باصطحابه داخل سيارتهم ولاذوا بالفرار.

المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهم وبين المجني عليه، لقيامه بالحصول على مبالغ مالية منهم مقابل إنشاء مقهى، إلا أنه قام بالاستيلاء عليها وتهرب منهم، فقاموا بالاتفاق على خطفه وتهديده لسداد المبلغ المالي وقاموا بتركه عقب تهديده وتعهده لهم بسداد المبالغ المالية.

ونصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".