بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 06:22 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية يفتتح مدرسة سميرة عبد العزيز بمركز ههيا رئيس بعثة شباب اليد: المنتخب قدم ملحمة والتتويج بالأمم الإفريقية عن جدارة قرار جديد من معتمد جمال في الزمالك قبل مواجهة المحلة بالدوري الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كوكا الشيخ محمود عبد الحكم.. صوت قرآني خالد في ذاكرة دولة التلاوة المصرية مدير مدرسة بالجيزة يرتدى زى تلاميذه ويشاركهم يومهم الدراسى عمرو عثمان يستعرض جهود صندوق مكافحة الإدمان في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وفد الرياضة الجامعية الإفريقية يزور المتحف المصري الكبير والأهرامات على هامش «القاهرة 2026» متولي عمر يكتب من قلب شربين.. خضير يوجه رسالة للعالم: مصر أولًا وأمنها القومي خط أحمر تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد فى البنوك بعد شهر من الأزمة.. البورصة تمحو أثر مخالفة 5 آلاف سهم لـ”جو جرين” تستعد شركة Commvault أطلاق فاعليات موتمر SHIFT 2026في القاهرة لاستعراض منصة Commvault Cloud ومستقبل المرونة السيبرانية

براءة 20 متهما فى واقعة حفل المنصورية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنح الجيزة، اليوم الأحد، براءة 20 متهمًا في القضية التي حملت رقم 14482 لسنة 2023 جنح مركز كرداسة، المعروفة إعلاميًا بـ"حفل المنصورية".

وفي 27 أكتوبر الماضي تلقت النيابة العامة محضرَا برصد مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تنظيم حفلٍ صاخبٍ بفيلا كائنة بطريق المنصورية بالجيزة، تخلله شجار دار بين مرتاديه، تراشقوا خلاله بزجاجات وعصى، وما إن تدخل الأهالي لفضه، حتى اتسعت دائرته، حيث تم الاعتداء عليهم متلفين سيارات عددٍ منهم.

وعن عقوبة التشاجر نصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه .