بوابة الدولة
الجمعة 31 يوليو 2026 09:12 مـ 15 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصرع زوجين وإصابة طفليهما إثر انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية الصحراوى ترامب: أزمة المهاجرين فى سبتة كارثة وتعكس فشل إدارة الهجرة فى إسبانيا ترامب: قمنا بشل قدرات إيران البحرية والجوية وتدخلنا العسكرى عملية وليس حرباً الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : الجفاف الإثيوبى المتعمد .. والسد العالى !! حزب الوفد يرحب بتوافق الفصائل الفلسطينية على المرحلة الثانية من مبادرة وقف الحرب في غزة توتنهام يفاضل بين 4 مهاجمين .. مرموش في الصدارة الملحن وليد سعد يتهم تووليت باقتباس لحن أغنيته مع لطيفة النائب الدكتور محسن البطران: نقف جميعا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية النائب عمرو عويضه: نقف جميعا خلف القيادة السياسية الحكيمة والجيش المصري العظيم النائب مصطفى مزيرق : نصطف جميعآ صفا واحدا خلف القيادة السياسية وجيش مصر العظيم إنجاز جديد.. مصر تترأس فريقي الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية في اللجنة العربية البيومي: موافقة حماس على مناقشة السلاح تؤكد نجاح الوساطة المصرية

إحالة عصابة سرقة السيارات بالسلام إلى المحاكمة الجنائية

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، إحالة 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالسلام، إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة، بعد انتهاء التحقيقات والاستماع إلى أقوال الضحايا وتفريغ كاميرات المراقبة.

واعترف المتهمان الأول والثاني بأنهما نفذا واقعتي سرقة سيارتين، بأسلوب المفتاح المصطنع بعد مراقبة أصحاب السيارات والتأكد من ابتعادهم عن سيارتهم، ثم يقوم أحد المتهمين بالتصرف فى حصيلة السرقة ببيعهما الى 3 تجار سيئي النية.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين الأول والثاني كان بحوزتهما عدد من المفاتيح المصطنعة - 4 هواتف محمولة، واعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا، تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وبيعها لثلاثة متهمين آخرين مع علمهم بسرقة السيارت.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.