بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 10:38 صـ 6 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سفير بريطانيا: فوز منتخب مصر فى كأس العالم لحظة استثنائية وفرصة لمواصلة المشوار الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس وأعلى درجات حرارة متوقعة بكل الأنحاء وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن للمشاركة فى اجتماع مجلس الجامعة العربية الـ165 بروتوكول تعاون بين «المالية» و«النيابة العامة» وبنكى «مصر والأهلي» استقرار ملحوظ فى أسعار البيض بالأسواق والبلدى يواصل الصدارة اليوم الإثنين رضا عبد العال يتغنى بفوز الفراعنة ويوجه رسالة نارية لـ زيزو محافظ أسيوط يتفقد دير الأمير تادرس الشطبي بالجبل الشرقي ويشيد بالقيمة التاريخية ”الزراعة” توافق على تسجيل 240 تسجيلة جديدة لمخاليط الأعلاف وإضافاتها ومركزاتها مدير تعليم أسيوط يعلن الفوز بالمركز الخامس جمهورى فى مسابقة التربية المسرحية المنشاوي يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمصريين كافة بفوز المنتخب الوطني قوات الاحتلال الإسرائيلى تهدم منزلا مأهولا جنوبي بيت لحم مركز المناخ يعلن انتهاء الهدنة الجوية وبدء موجة ارتفاع تدريجي فى الحرارة

تفاصيل منح المؤمن عليه تعويض عن الأجر فى حالة الحمل والوضع..

التأمين الصحى
التأمين الصحى

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مزايا عديدة لصالح المؤمن عليهم المشتركين فى تأمين المرض، تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون، تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.

- تنص المادة 75، على أن تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وللهيئة الحق فى ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه، ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه فى المادة 47 من هذا القانون، وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة.

- تنص المادة 76، على أنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور، ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.

- يستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما فى السنة الميلادية الواحدة.

- استثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا، ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.



موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services