بوابة الدولة
الجمعة 7 نوفمبر 2025 09:56 صـ 16 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النقل توفر خطوطاً مجانية لزوار TransMEA 2025 من ميادين القاهرة” الزراعة تصدر 774 ترخيصًا وتشجّع التصدير وتطوير إنتاج الأعلاف خلال أكتوبر” محافظ أسيوط يتفقد مركز ”خان الخليلي” للتدريب على الحرف اليدوية بالفتح فتح باب التصويت بسفارات مصر في لبنان وقبرص واليونان بانتخابات النواب 2025 الشباب والرياضة بالقاهرة: الزاوية الحمراء و بولاق في نهائي دوري مراكز الشباب لكرة القدم محافظ أسيوط: تجهيز 402 مركزًا انتخابيًا و492 لجنة فرعية لاستقبال 3 ملايين ناخب النيابة تعاين موقع انهيار عقار الموسكي رسالة مبطنة من مصطفى محمد إلى الأهلي بعد تأهل الزمالك لنهائي كأس السوبر المصري منتخب مصر يواجه فنزويلا اليوم لحسم بطاقة التأهل للدور الثاني بكأس العالم للناشئين لليوم الثاني على التوالي، ارتفاع كبير في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق سعر السمك اليوم، قفزة في الجمبري والكابوريا وانخفاض البلطي تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنوك المصرية

تحذير للمواطنين.. 500 جنيه غرامة عقوبة عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

إنتخابات الرئاسة
إنتخابات الرئاسة

ساعات قليلة تفصلنا عن أهم عرس ديمقراطى ستشهده مصر ألا وهو الانتخابات الرئاسية 2024 ، والتى سيخرج فيها المصريون بكل طوائفهم لاختيار رئيس مصر القادم.

وحدد قانون انتخابات الرئاسة عقوبة لكل ناخب يتخلف عن الإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة والتى سنستعرضها من خلال التقرير التالى.

تنص المادة (43) من قانون انتخابات الرئاسة ، على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.

وتنص المادة (44) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.

فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت».

وتنص المادة (45) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.

وتنص المادة (46) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

كما تنص المادة (47) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6105 جنيه 6070 جنيه $127.87
سعر ذهب 22 5595 جنيه 5565 جنيه $117.21
سعر ذهب 21 5340 جنيه 5310 جنيه $111.88
سعر ذهب 18 4575 جنيه 4550 جنيه $95.90
سعر ذهب 14 3560 جنيه 3540 جنيه $74.59
سعر ذهب 12 3050 جنيه 3035 جنيه $63.93
سعر الأونصة 189820 جنيه 188755 جنيه $3977.15
الجنيه الذهب 42720 جنيه 42480 جنيه $895.08
الأونصة بالدولار 3977.15 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى