بوابة الدولة
الجمعة 6 فبراير 2026 12:02 صـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس إدارة مركز النيل للتنوير والإشعاع الثقافي يناقش خطة الفعاليات الثقافية وحدات تدريبية متقدمة فى اليوم الثاني لدبلومة الرخصة الأفريقية (Pro1) لكرة القدم وكيل الأزهر: توسع المستشفيات الجامعية بالأزهر يخدم ملايين المواطنين فى ربوع مصر كل ما تريد معرفته عن مسلسل على كلاي.. الأبطال والقنوات العارضة المقاولون العرب يفوز على وادي دجلة بهدف شكري نجيب محافظ الإسكندرية يستقبل قيادات الاتحاد السكندري لبحث ملفات التطوير والإنشاءات اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي يفتح ملف 2026 في اجتماع قيادي موسّع ويؤكد التكامل مع الأطر الوطنية مؤسسة حياة كريمة تتوجه بالشكر للرئيس السيسى بعد فوزها بجائزة دبى الدولية قرار جديد ضد المتهم بتسميم 8 كلاب فى حدائق الأهرام 6 أشهر نيابة سوهاج تقرر حجز متهمين فى واقعة التعدى على أرض فى سوهاج طعنة غادرة فى عز الظهر.. عامل يمزق جسد طليقته بسلاح أبيض بسبب ”فلوس” شريف سلامة وأحمد جمال ضيفا إسعاد يونس في ”صاحبة السعادة”

تحذير للمواطنين.. 500 جنيه غرامة عقوبة عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

إنتخابات الرئاسة
إنتخابات الرئاسة

ساعات قليلة تفصلنا عن أهم عرس ديمقراطى ستشهده مصر ألا وهو الانتخابات الرئاسية 2024 ، والتى سيخرج فيها المصريون بكل طوائفهم لاختيار رئيس مصر القادم.

وحدد قانون انتخابات الرئاسة عقوبة لكل ناخب يتخلف عن الإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة والتى سنستعرضها من خلال التقرير التالى.

تنص المادة (43) من قانون انتخابات الرئاسة ، على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.

وتنص المادة (44) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.

فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت».

وتنص المادة (45) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.

وتنص المادة (46) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

كما تنص المادة (47) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7485 جنيه 7405 جنيه $154.66
سعر ذهب 22 6860 جنيه 6790 جنيه $141.77
سعر ذهب 21 6550 جنيه 6480 جنيه $135.33
سعر ذهب 18 5615 جنيه 5555 جنيه $116.00
سعر ذهب 14 4365 جنيه 4320 جنيه $90.22
سعر ذهب 12 3745 جنيه 3705 جنيه $77.33
سعر الأونصة 232830 جنيه 230345 جنيه $4810.47
الجنيه الذهب 52400 جنيه 51840 جنيه $1082.62
الأونصة بالدولار 4810.47 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى