بوابة الدولة
السبت 28 يونيو 2025 02:01 صـ 1 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بعثة شباب اليد تعود للقاهرة فجر الثلاثاء بعد تحديد مراكز بطولة العالم المدير الرياضى للزمالك يطلب الاطلاع على لائحة الفريق لإجراء تعديلات قبل بدء الموسم الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : الأمن القومي واجب وطنى لذا فالننتبه لمطامع إسرائيل فى سيناء . العليا الأمريكية تقرر تقييد سلطة القضاة الفيدراليين حول منح الجنسية بالولادة تقييد منح الجنسية الأمريكية بالولادة.. وترامب يشيد بقرار المحكمة العليا ترامب يعلن تعليق المحادثات التجارية مع كندا ردا على ضريبة الخدمات الرقمية الجيش اللبنانى يحبط عملية تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان القاهرة الإخبارية: أكثر من 85 شهيدا جراء غارات الاحتلال على غزة اليوم استشهاد 11 فلسطينيا فى قصف الاحتلال الإسرائيلى لخيام نازحين غربى مدينة غزة رادار المرور يلتقط 1019 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة كريم فؤاد يعود لصفوف الأهلى بداية من فترة الإعداد للموسم الجديد أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 27 – 6 – 2025

الرقابة المالية: تطوير ضوابط مزاولة نشاط صناديق الاستثمار لحماية حملة الوثائق

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد

أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارين رقمي (223) لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار، ورقم (224) لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (52) لسنة 2014 بشأن ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق، وذلك بهدف تيسير إجراءات تأسيس ونظام عمل صناديق الاستثمار وتذليل ما قد يعترضها من معوقات وتطوير أدائها.

وتستهدف التعديلات الواردة بالقرار رقم 223، إضافة الشركات التي تزاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركات التمويل الاستهلاكي، إلى الجهات التي يجوز للبنوك وشركات التأمين وبنوك الاستثمار مزاولة نشاط صناديق الاستثمار معها.

تضمن القرار تعديل موعد غلق باب الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار في حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة للاكتتاب، ليكون بعد خمسة أيام عمل من تاريخ فتح باب الاكتتاب بدلا من عشرة أيام، وذلك اتساقا مع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بموجب القرار تم زيادة الحد الأقصى لعدد أعضاء لجنة الإشراف على أعمال الصندوق ليكون 9 أعضاء بدلا من 5 أعضاء، بهدف منح المرونة لكل صندوق على حدة بما يتناسب مع حجم نشاطه، مع الالتزام بالعرض على جماعة حملة الوثائق إذا ترتب على ذلك زيادة نفقات الصندوق، ويكون غالبية أعضاء اللجنة من المستقلين للمساهمة في تجنب تعارض المصالح وعدم اتخاذ قرارات يشوبها تغليب مصالح أحد الأطراف على حساب الأطراف الأخرى، وذلك لزيادة مستويات حماية حقوق حملة الوثائق.

كما يقضي القرار باستحداث مادة جديدة لتنظيم الجهات التي يجوز لها ترويج الاكتتاب وتسويق وثائق الصندوق ووضع ضوابط لطرح وثائق صناديق الاستثمار المغلقة على عدة إصدارات بما يسمح بخلق مجال جديد لإصدارات جديدة من وثائق تلك الصناديق، وهو الأمر الذي من شأنه التيسير على صناديق الاستثمار حيث لم تعد مضطرة لإنشاء صناديق جديدة، ويجوز لها بموجب تلك الضوابط أن تطرح وثائق من خلال إصدارات جديدة وهو ما يسهل عليها إجراءات التعاقد مع مقدمي خدمات الصندوق، وتيسير إجراءات اعداد ومراجعة ملف طرح الوثائق المقدم للهيئة بحيث يتم اعتماد نشرة أو مذكرة معلومات تفصيلية للصندوق ككل، ويتم تقديم نشرة تكميلية لكل إصدار يتم طرحه فيما بعد.

كما تضمنت التعديلات السماح لمدير الاستثمار في الصناديق التي تزاول نشاطها من قبل البنوك والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بإعداد القوائم المالية لشركة الصندوق في ضوء المبررات التي يقدمها الصندوق وتقبلها الهيئة، وإلزام الصناديق بأن تقدم للهيئة تقارير نصف سنوية عن أدائها ونتائج أعمالها وذلك اتساقا مع القواعد النظيرة لها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وتضمنت التعديلات الواردة بالقرار رقم 224 إضافة مادة جديدة مستحدثة برقم الثانية مكرر، بهدف التيسير في متطلبات مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بالسماح بإصدار أكثر من إصدار لوثائق الصندوق بدلا من السير في إجراءات تأسيس وترخيص شركة صندوق استثمار مستقلة لكل صندوق، على أن يكون لكل إصدار جماعة حملة وثائق مستقلة وحسابات مستقلة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات إعداد ومراجعة ملف طرح الوثائق المقدم للهيئة بحيث يتم اعتماد نشرة اكتتاب أو مذكرة معلومات تفصيلية للصندوق ككل ويتم تقديم نشرة مختصرة تكميلية لكل إصدار يتم طرحه، كذلك تستهدف المادة الجديدة من القرار تيسير إجراءات التعاقد مع مقدمي الخدمات الذين يتعاقد معهم الصندوق، ويجوز للصندوق التعاقد مع شركة واحدة لتقديم تلك الخدمات بحسب نوع الخدمة لكافة الإصدارات عند انشاء الصندوق وتحديث العقود مع كل إصدار، وذلك في حال رغبة الصندوق.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تطوير ضوابط مزاولة نشاط صناديق الاستثمار يدعم جهود الهيئة في تحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، وتم إصدار تلك القرارات في ضوء المناقشات التي أجرتها الهيئة مع كافة الأطراف ذوى العلاقة بالسوق بهدف تطوير القواعد المعمول بها في شأن مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وعدم المغايرة فيما بينها بحسب أنواع الصناديق، مؤكدا أهمية وجود تنظيم متكامل ومنضبط لطرح وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة على عدة إصدارات وذلك لتيسير إجراءات تأسيس ونظام عمل صناديق الاستثمار ووضع الضوابط المنظمة لزيادة الأموال المستثمرة في الصندوق.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه بموجب التعديلات تم تطوير آليات حوكمة صناديق الاستثمار لتعزيز مستويات حماية حقوق حملة الوثائق وتيسير إجراءات التعاقد مع مقدمي الخدمات الذين يتعاقد معهم الصندوق لتوفير النفقات والمصروفات التي يتكبدها الصندوق.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8591 49.9586
يورو 57.8815 58.0069
جنيه إسترلينى 67.8832 68.0236
فرنك سويسرى 61.8216 61.9833
100 ين يابانى 34.2157 34.2934
ريال سعودى 13.2936 13.3209
دينار كويتى 163.0076 163.3861
درهم اماراتى 13.5749 13.6049
اليوان الصينى 6.9496 6.9643

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5291 جنيه 5269 جنيه $105.27
سعر ذهب 22 4850 جنيه 4830 جنيه $96.50
سعر ذهب 21 4630 جنيه 4610 جنيه $92.11
سعر ذهب 18 3969 جنيه 3951 جنيه $78.95
سعر ذهب 14 3087 جنيه 3073 جنيه $61.41
سعر ذهب 12 2646 جنيه 2634 جنيه $52.64
سعر الأونصة 164582 جنيه 163871 جنيه $3274.27
الجنيه الذهب 37040 جنيه 36880 جنيه $736.89
الأونصة بالدولار 3274.27 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى