بوابة الدولة
الجمعة 30 أكتوبر 2026 02:20 صـ 17 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط القائم على إدارة شبكة بث تلفزيونى لاسلكية بدون ترخيص فى دمياط الداخلية تضبط سائق سيارة نقل يسير عكس الاتجاه بعين شمس النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية.. حزب نتنياهو يحصل على 53 مقعداً مقابل 48 للمعارضة المستشار محمد سليم يكتب: المصريون لا يريدون المستحيل.. حياة كريمة ودخل يكفي وغلاء يتوقف تأكيد وفاة وزيرة العمل الإسبانية السابقة فاطمة بانييث فى حادث تصادم القطارين فخامة الرئيس السيسى يصل إلى مطار فيرنز ليست الدولي ببودابس إسماعيل موسى يطالب بمراجعة تأثير مسلسل «طالع نازل» على الأسرة والشباب المعمل الجنائي: لا شبهة جنائية في واقعة حريق منزل فى حدائق القبة الداخلية تضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات خادشة للحياء وزير الخارجية: قضية المياه لا تخص مصر وحدها بل ترتبط بالعديد من الدول الأفريقية بدر عبد العاطي: ندعو إلى الوقف الكامل لأي تدخلات خارجية في السودان وزير الخارجية: فخامة الرئيس السيسي يدفع بأولويات الأجندة المصرية في العلاقات مع روسيا

قرار وزاري بالتصريح للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بإنشاء مدارس مجتمعية

رضا حجازي
رضا حجازي

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا وزاريًا بشأن قواعد وضوابط التصريح للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بإنشاء مدارس مجتمعية، وهي مدارس غير نظامية تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للتلاميذ الذين لم يلتحقوا بالحلقة الابتدائية، والمتسربين من التعليم وفقًا للقواعد المنظمة للعمل بتلك المدارس، وهي مرحلة منتهية مدتها ست سنوات توازي الحلقة الابتدائية بالتعليم العام، والتعليم بها مجاني.

ونص القرار الوزاري على أن يكون التصريح للجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في نطاق التعليم بإنشاء مدارس تعليم مجتمعي تتكون من ستة صفوف دراسية، على الأقل، وفقًا لأحكام هذا القرار.

وأوضح القرار الوزاري الأوراق والمستندات المطلوبة للتصريح بفتح مدرسة للتعليم المجتمعي، على أن تتقدم الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي بطلب فتح مدرسة مجتمعية إلى الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار (إدارة المشاركة المجتمعية) بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو لفروعها بالمديريات التعليمية، على أن يتم إرفاق الأوراق والمستندات التي ينص عليها القرار.

وبالنسبة لإجراءات التنفيذ، أشار القرار الوزاري إلى أنه يتم تشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية الواقع في نطاقها المدرسة المجتمعية، ووفقًا للاستمارة المعدة بمعايير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، يدون بها رأي اللجنة بالموافقة أو الرفض، ويتم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار، وتتخذ الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار (إدارة المشاركة المجتمعية) الإجراءات اللازمة لفتح المدرسة المجتمعية.

وفيما يتعلق باختيار المعلمين والمعلمات، تشكل لجنة من مديرية التربية والتعليم الواقع في نطاقها المدرسة لاختيار (المعلمين – المعلمات) المرشحين للعمل، على أن يكونوا حاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أو مؤهل عالٍ مناسب، بالإضافة إلى دبلوم تربوي، وتتولى كل جمعية أهلية إبرام التعاقد مع المعلمين والمعلمات؛ للقيام بالتدريس في هذه المدارس، وفقًا لاحتياجات كل مدرسة.

أما فيما يخص مهام إدارة التعليم المجتمعي بالوزارة/ المديريات/ الإدارات التعليمية، أوضح القرار الوزاري أنها تتضمن تسجيل تلاميذ المدرسة المجتمعية بالإحصاء الاستقراري والنهائي بالحكومة الإلكترونية، وتوفير الكتب المدرسية والمواد التعليمية المستخدمة في مدارس التعليم المجتمعي، وعقد دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات والموجهين على تدريس المناهج المقررة، واستخدام المواد التعليمية، وتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى متابعة سجلات الحضور والغياب للمعلمين والمعلمات والتلاميذ، ووضع الحلول المناسبة لعلاج ظاهرة الغياب المتكرر للتلاميذ، إن وجد.

كما نص القرار الوزاري على أن تتولى الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار (إدارة التعليم المجتمعي) بالوزارة الإشراف على هذه المدارس، والمعلمين والمعلمات المتعاقدين مع الجمعية أو المؤسسة فنيًّا، وإداريًّا، وتعليميًّا، كما تقترح الوزارة على الجمعية أو المؤسسة كافة ما يلزم من إجراءات حيال هؤلاء المعلمات والمعلمين، بما يحقق حسن سير العملية التعليمية، وتخضع العملية التربوية داخل مدارس وفصول التعليم المجتمعي للإشراف الكامل من إدارة التعليم المجتمعي بالوزارة والمديرية بذات المحافظة من حيث: (المناهج – الأنشطة – التوجيه – التنمية المهنية للمعلمين والموجهين – حضور وانصراف المعلمين والمعلمات – توقيع الجزاءات على المعلمين والمعلمات)، ومتابعة تطبيق المدارس للخطط الدراسية، والمناهج التعليمية المعتمدة من الوزارة، وفقًا للمخطط الزمني المقرر من الوزارة، وعقد الامتحانات وفق المواعيد، وجداول الامتحانات، الذي تُقرُّه الوزارة في هذا الشأن، والمناسب لقدرات وإمكانات التلاميذ، وكذلك متابعة أعداد التلاميذ داخل الفصول المجتمعية دوريًّا؛ ومتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي على تلاميذ المدارس المجتمعية.

وأكد القرار الوزاري على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويم كفاءة هذه النوعية من المدارس بشكل كامل، وقياس مدى قدرتها على القيام بدورها، وممارستها للتجديد الذاتي المستمر، وتقديم التوصيات اللازمة للتغلب على ما يعترضها من مشكلات، بالتنسيق مع المديريات التعليمية، ودراسة وتحليل التقارير المتعلقة بنتائج التقويم الذاتي، والتقويم الخارجي للفصول، وما يرتبط بها من إيجابيات وسلبيات، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالوزارة والمديريات التعليمية، وتحديد مستويات التحاق التلاميذ الجدد بالصفوف الدراسية، وفق قدراتهم، والمرحلة العمرية لكل منهم، بالإضافة إلى إجراء اختبارات الإسراع التعليمي لتلاميذ تلك المدارس، على ألا يتجاوز الإسراع التعليمي مرتين، خلال فترة التحاق التلميذ بمدرسة التعليم المجتمعي.

كما أكد القرار الوزاري على أن يُعفى تلاميذ المدارس المجتمعية الذين يلتحقون بالحلقة الإعدادية من الرسوم المدرسية، ومقابل الخدمات الإضافية.

موضوعات متعلقة