بوابة الدولة
السبت 17 مايو 2025 10:36 صـ 19 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يستمع لشرح تفصيلى حول التشغيل التجريبى للأتوبيس الترددى رئيس الوزراء يستمع لشرح تفصيلى حول التشغيل التجريبى للأتوبيس الترددى بدء توافد القادة والزعماء على مقر انعقاد القمة العربية الـ34 فى بغداد وزير الخارجية العراقي يستقبل الرئيس السيسي لدى وصوله مطار بغداد للمشاركة في القمة العربية الـ34 باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يحرص على إعداد جيل واعد من صغار رواد الأعمال و تشجيع المبتكرين منهم بدء توافد القادة والزعماء المشاركين في القمة العربية الـ34 إلى بغداد وزير الرى: إزالة 87 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل منذ 2015 شهداء وجرحى ومفقودون فلسطينيون في تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة السكة الحديد تعلن مواعيد إتاحة حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى ‎وزير الرى: إزالة 87 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل منذ 2015 الرئيس السيسي يصل بغداد للمشاركة في القمة العربية الـ34 اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي

الضرائب: تيسيرات للمنشآت والشركات بشأن الضريبة على الدخل

مصلحه الضرائب
مصلحه الضرائب

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص المصلحة على تقديم كافة التيسيرات للممولين، لافتًا إلى أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023 تقدم تيسيرات غير مسبوقة للمنشآت والشركات وذلك في حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبل 16/ 6/ 2023 ومنظورة أمام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان انهاء المنازعات ، قائلًا إنه يمكن للممول في هذه الحالة أن يتعامل معامله ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 مليون جنيه .

وأوضح الدكتور فايز الضباعني أن المعاملة الضريبية المبسطة في ضؤء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تكون كالتالي إذا كان رقم الأعمال أقل من 250 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1000 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 500 ألف جنيه ، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 2500 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 500 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 5000 جنيه، مضيفًا أنه إذا كان رقم الأعمال من مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.5% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.75% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 3 مليون جنيه حتى 10 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1% من رقم الأعمال.

وقال إن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت تعليمات تنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، وذلك لتوحيد أسس تطبيق هذة المادة في جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة، مشيرًا إلى أن التعليمات تضمنت أنه يجب على المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن وكذلك لجان إنهاء المنازعات ومكافحة التهرب الضريبي تطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بشكل تلقائي وعدم تعليق تطبيقها على طلب يقدمه الممول، مع أحقية الممول في المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه وفقًا للتعليمات التنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، فإن نطاق تطبيق هذه المادة يشمل جميع الأوعية عدا وعاء التصرفات العقارية، حيث أنه يشمل وعاء النشاط التجاري والصناعي والمهني ووعاء الثروة العقارية، وأنه يجب أن يتم احتساب رقم الأعمال السنوي للممول بعد استبعاد وعاء ضريبة المرتبات وما في حكمها، وحساب الضريبة وفقًا لذلك.



موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1000 50.1994
يورو 56.0519 56.1681
جنيه إسترلينى 66.5178 66.6548
فرنك سويسرى 59.7211 59.8824
100 ين يابانى 34.3127 34.3832
ريال سعودى 13.3568 13.3840
دينار كويتى 162.8950 163.3086
درهم اماراتى 13.6386 13.6686
اليوان الصينى 6.9472 6.9624

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5194 جنيه 5166 جنيه $102.92
سعر ذهب 22 4761 جنيه 4735 جنيه $94.34
سعر ذهب 21 4545 جنيه 4520 جنيه $90.05
سعر ذهب 18 3896 جنيه 3874 جنيه $77.19
سعر ذهب 14 3030 جنيه 3013 جنيه $60.03
سعر ذهب 12 2597 جنيه 2583 جنيه $51.46
سعر الأونصة 161560 جنيه 160672 جنيه $3201.02
الجنيه الذهب 36360 جنيه 36160 جنيه $720.41
الأونصة بالدولار 3201.02 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى