بوابة الدولة
السبت 5 أبريل 2025 03:02 مـ 6 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اتحاد العمال: توجيهات الرئيس بتوطين الصناعة طوق نجاة من فخ جمارك ترامب التعليم العالي: توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي كوسائل فعالة للتعلم والبحث العلمي معلومات عن الخط الأخضر.. تفاصيل مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - مطروح الكونجرس الأمريكي يُقِر تمديد تخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017 جميعة يتفقد سير بوحدة الحي الـ١٠ غرب بالعاشر من رمضان إزالة أعمال تعدٍ على نهر النيل بالمحمودية الشرقية تعقد المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤م مطار القاهرة الدولي يسجل رقماً قياسياً غير مسبوق فى معدلات التشغيل اليومى لتتجاوز 102 ألف راكب على متن 682 رحلة جوية الخارجية تطالب بوقف عدوان إسرائيل على غزة والعودة لاتفاق وقف إطلاق النار بعد حرق نسخة من القرآن أمام بلدية أمستردام.. موجة غضب واستنكار واسع سقوط 5 متهمين بحوزتهم 28 كيلو مخدرات بـ«أسوان ودمياط» الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحيرة

إشادة بموافقة البرلمان على تغليظ عقوبات التحرش والتنمر

مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون
مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون

تشيد مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بموافقة البرلمان خلال شهرديسمبر الماضى علي مشروع قانون ينص على تغليظ عقوبة التحرش للمرة الثالثة بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، وخصص النص بالذكر على أن يكون موقع الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل.
يأتى ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التحرش و التنمر، وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، مما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي.

وتضمنت التعديلات أيضا تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكرر( ب) ، إذا وقعت الجريمة فى مكان العمل ووسائل النقل حيث نصت على : تكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

وتؤكد مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون أيضاعلى أهمية صدورالقانون الموحد لتجريم العنف العنف ضد النساء للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء ، والحث على بنية مجتمعية تناهض مظاهر العنف بصورة عامة نحو مجتمع أكثر استقرارًا ، احترامًا لشرعية القانون ، آليات الوصول إلى العدالة، وكذلك فلسفة تشريعية تتضمن تأهيل للجناة وتعويضًا معنويًا وماديًا للناجيات، وتسمح للمجتمع بأكمله كعضو مسؤول وفاعل في مواجهة استهداف النساء من خلال تعزيز دولة القانون وتوافر هيئات من كوادر فنية مدربة ومتخصصة في استقبال الشكاوى والتحقيق وصولًا إلى منصات القضاء.
وفى ذات السياق تطالب مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بضرورة تصديق الحكومة المصرية على الإتفاقية رقم 190C الصادرة عن منظمة العمل الدولية عام 2019 بشأن القضاء على العنف والتحرش فى عالم العمل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4994 جنيه 4971 جنيه $97.67
سعر ذهب 22 4578 جنيه 4557 جنيه $89.53
سعر ذهب 21 4370 جنيه 4350 جنيه $85.46
سعر ذهب 18 3746 جنيه 3729 جنيه $73.25
سعر ذهب 14 2913 جنيه 2900 جنيه $56.97
سعر ذهب 12 2497 جنيه 2486 جنيه $48.83
سعر الأونصة 155340 جنيه 154629 جنيه $3037.76
الجنيه الذهب 34960 جنيه 34800 جنيه $683.66
الأونصة بالدولار 3037.76 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى