بوابة الدولة
السبت 13 ديسمبر 2025 10:32 مـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جابر البغدادى فى دولة التلاوة: حب الوطن عبادة الأنبياء النيابة العامة بلا ورق أو كاش.. تعاون موسّع مع الاتصالات لتنفيذ 10 مشروعات رقمية وزير المالية: النجاح يقاس بـ ”الأثر” وليس بالمناصب.. والاستثمار في رأس المال البشري هو المكسب الحقيقي لمصر يحيى أبو الفتوح للخريجين: قضايا الـ AI في مصر هي نفسها التي تناقشها بنوك لندن.. ولا مجال للتوقف عن التعلم مظاهرات فى عدة مدن سودانية دعما للجيش السودانى ضد الدعم السريع ننشر تفاصيل التقديم لوظيفة معاون نيابة عامة دفعة 2024 السفير علاء موسى يؤكد دعم مصر الكامل لاستقرار لبنان خلال لقائه الرئيس جوزاف عون مصطفى كامل يطرح «هما كده» ويواصل مفاجآت ألبومه كرمة شريف علي.. تتوج بذهبية كأس مصر للجمباز 2025 وتواصل تألقها مع نادي 6 أكتوبر الرياضي روسيا: إجراءاتنا الانتقامية على تجميد الاتحاد الأوروبي أصولنا ستُتخذ قريبا السودان: استهداف ميليشيا الدعم السريع لمقر بعثة الأمم المتحدة انتهاك صارخ للقانون الدولي الداخلية السورية: تم قتل منفذ الهجوم بعد اشتباكه مع الأمن السوري وقوات التحالف

إشادة بموافقة البرلمان على تغليظ عقوبات التحرش والتنمر

مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون
مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون

تشيد مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بموافقة البرلمان خلال شهرديسمبر الماضى علي مشروع قانون ينص على تغليظ عقوبة التحرش للمرة الثالثة بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، وخصص النص بالذكر على أن يكون موقع الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل.
يأتى ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التحرش و التنمر، وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، مما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي.

وتضمنت التعديلات أيضا تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكرر( ب) ، إذا وقعت الجريمة فى مكان العمل ووسائل النقل حيث نصت على : تكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

وتؤكد مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون أيضاعلى أهمية صدورالقانون الموحد لتجريم العنف العنف ضد النساء للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء ، والحث على بنية مجتمعية تناهض مظاهر العنف بصورة عامة نحو مجتمع أكثر استقرارًا ، احترامًا لشرعية القانون ، آليات الوصول إلى العدالة، وكذلك فلسفة تشريعية تتضمن تأهيل للجناة وتعويضًا معنويًا وماديًا للناجيات، وتسمح للمجتمع بأكمله كعضو مسؤول وفاعل في مواجهة استهداف النساء من خلال تعزيز دولة القانون وتوافر هيئات من كوادر فنية مدربة ومتخصصة في استقبال الشكاوى والتحقيق وصولًا إلى منصات القضاء.
وفى ذات السياق تطالب مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بضرورة تصديق الحكومة المصرية على الإتفاقية رقم 190C الصادرة عن منظمة العمل الدولية عام 2019 بشأن القضاء على العنف والتحرش فى عالم العمل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6565 جنيه 6545 جنيه $138.32
سعر ذهب 22 6020 جنيه 6000 جنيه $126.80
سعر ذهب 21 5745 جنيه 5725 جنيه $121.03
سعر ذهب 18 4925 جنيه 4905 جنيه $103.74
سعر ذهب 14 3830 جنيه 3815 جنيه $80.69
سعر ذهب 12 3285 جنيه 3270 جنيه $69.16
سعر الأونصة 204215 جنيه 203505 جنيه $4302.37
الجنيه الذهب 45960 جنيه 45800 جنيه $968.27
الأونصة بالدولار 4302.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى