بوابة الدولة
الجمعة 7 نوفمبر 2025 12:34 مـ 16 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كشف وعلاج بالمجان لـ1027 مريضًا في قافلة طبية بقرية التضامن ببني سويف تركيب أبواش الحرائق بشوارع وقرى محافظة أسيوط وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤديان صلاة ”وننسى اللي كان”، ياسمين عبد العزيز تورط خالد سرحان في قضية محافظة دمياط توزع وجبات ساخنة على عمال النظافة النيابة تكشف تفاصيل جديدة في مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان على يد مسجل خطر تحصين 44 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف غرفة عمليات تنسيقية الأحزاب : إقبال كثيف من المصريين بالكويت في الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع بانتخابات مجلس النواب إقبال كثيف للمصريين بالخارج على لجان التصويت في الخليج مع انطلاق انتخابات مجلس النواب بالخارج انطلاق عملية تصويت الجالية المصرية بالمملكة المغربية في انتخابات مجلس النواب وزير التربية والتعليم يبحث مع نظيره الإندونيسي سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتعليم الفني ”المالية”: متفائل بمستقبل الاقتصاد وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة

الدستورية تحجز دعوى بطلان قانون العمل بشأن عقوبة صاحب العمل لـ9 مارس

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة 247 من ذات القانون، لجلسة 9 مارس للنطق بالحكم.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 62 لسنة 37 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة 247 من ذات القانون.

وتنص المادة 68 على أنه:

يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون. ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك. ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

كما تنص المادة 247 على أنه:

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أيا من أحكام المواد (33، 35، 37، 38، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 52، 54، 58، 59، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها.

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6120 جنيه 6085 جنيه $128.97
سعر ذهب 22 5610 جنيه 5580 جنيه $118.22
سعر ذهب 21 5355 جنيه 5325 جنيه $112.85
سعر ذهب 18 4590 جنيه 4565 جنيه $96.73
سعر ذهب 14 3570 جنيه 3550 جنيه $75.23
سعر ذهب 12 3060 جنيه 3045 جنيه $64.48
سعر الأونصة 190355 جنيه 189285 جنيه $4011.39
الجنيه الذهب 42840 جنيه 42600 جنيه $902.78
الأونصة بالدولار 4011.39 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى