بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 08:10 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«الصحة» تنظم ندوة توعوية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بمحافظة المنوفية هيئة الدواء تحذر من انسياق المواطنين وراء منتجات التخسيس المجهولة على منصات التواصل وزارة الإسكان تواصل طرح فرص استثمارية متنوعة عبر المنصات الرقمية منال عوض: الانتهاء من المخططات التفصيلية لـ129 مدينة و1399 قرية «القابضة للمياه» تطلق رسالة توعوية للحفاظ على المياه وتجنب زيادة الاستهلاك بسبب التسريبات قبل وفاتها بلحظات .. فيديو يوثق اخر كلمات الأخصائية النفسية إيمان مع الطالبات بمدرسة السلام بديرب نجم الأهلي يعلن عن تلقي الطلبات لشغل وظيفة المدير التنفيذي شريف فاروق: متابعة مستمرة لتوافر السلع ومعدلات الضخ وحركة السحب والأسعار بالمنافذ المشاركة المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يلتقي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التايلاندي وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يشهدان احتفالية عيد الفلاح الـ74| صور بالإجماع.. اختيار وزير العمل حسن رداد رئيسًا لفريق الحكومات بمؤتمر العمل العربي| صور أمير عزمي مجاهد: ما يحققه فريق الزمالك يعد استثنائيًا بسبب أزماته الكبيرة

4 نوفمبر الحكم فى دعوى عدم دستورية حرمان الموظف من أجره حال حبسه احتياطيا

المحكمه الدستوريه
المحكمه الدستوريه

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 100 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وتنص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية على أنه: "كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي.

وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية.

موضوعات متعلقة