بوابة الدولة
الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 11:40 مـ 15 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ البحيرة تحيل مسؤول النظافة للتحقيق وتؤكد الانضباط في العمل مسؤولية ولا تهاون مع المقصرين برنامج (من ماسبيرو) يفتح الملف الشائك هل ستقبل نقابة الأطباء جميع خريجي طب الجامعات الخاصة؟ جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط 3 محاولات تهريب كمية من الأدوية ومستحضرات التجميل تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية داعش زايد لجلسة 10 نوفمبر تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الطالبية لجلسة 8 نوفمبر إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة سرفيس فى دمنهور النيابة تطلب تقرير الطب الشرعى فى واقعة مصرع شخص صعقا بالكهرباء فى الشروق تجديد حبس المتهم بقتل زوجته فى العجوزة رئيس الوزراء يلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وزير الصحة يستقبل السفير النرويجي لبحث سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي «الصحة» تنظم زيارة لدار إقامة كبار الفنانين للتوعية بأعراض السكتة الدماغية سفير كوت ديفوار بالقاهرة يزور استوديو نجيب محفوظ بماسبيرو والمسلماني يهديه نسخة من أغاني أم كلثوم

المستشار أسامة الصعيدي: التحكيم فى قانون الرياضة ليس جبراً

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أشار المستشار أسامة الصعيدي إلى أن المحكمة الدستورية العليا استقرت فى أحكامها إلى أن التحكيم لايجوز بأى حال أن يكون إجباريا يذعن الية أحد الطرفين، حيث أن التحكيم دائما وأبدا مصدرة الاتفاق بين طرفين فى نزاع قائم بينهما، ويتحدد فى هذا الاتفاق مااذا كان القرار الصادر فى النزاع منهيا للخصومة بينهما من عدمة، فإذا كان القرار غير منهيا للخصومة أوكان عاريا من القوة الإلزامية ، فإن هذا القرار لايكون عملا تحكيميا .
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 فى المادتين( 20، 23) نص على اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضى ، الا نص فى ذات القانون فى المادة(67) منه على أنة ينعقد اختصاص مركز التسوية والتحكيم بناء على شرط أو مشارطة تحكيم رياضى يرد بناء على لائحة هيئة أو لائحة متعلقه بنشاط رياضى،وفى هذة الحالة يختص المركز متى انعقد لة الاختصاص، وهذا النص جلى المعنى فى أن اختصاص مركز التسوية والتحكيم بالمنازعات الرياضية ليس إجباريا.
وأكد المستشار أسامة الصعيدي على أن الدستور المصرى قد كفل فى مادتة رقم (97) حق التجاء كل مواطن الى قاضيه الطبيعي، وأن اللجوء الى التحكيم هو عمل مبنى على حرية الإرادة والاختيار ، ولايفرض جبرا، فإذا لم يكن هناك مايفيد وجود شرط أو مشارطة تحكيم بين طرفى النزاع، ففى هذه الحالة تكون المنازعة الرياضية غير منعقدة لمركز التسوية والتحكيم، ولا يجوز حرمان طرفى النزاع من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي طلبا للحماية القضائية.