بوابة الدولة
السبت 7 نوفمبر 2026 08:32 مـ 26 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اتحاد الكرة يستضيف احتفالية «يوم الوفاء» لتكريم نجوم الكرة المصرية مصر وغامبيا تبحثان تعزيز التعاون الاستثماري ونقل الخبرات المؤسسية بالتعاون مع أفريكسيم بنك بمشاركة أدباء من العالم العربي.. تونس تحتضن الدورة الرابعة لملتقى الرواية العربية معرض الشارقة يقدم وثيقة نادرة لأول المخطوطات العمانية المدرجة في اليونسكو وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يفتتحان المبنى الإداري بمركز شباب توشكى غرب ويتفقدان الأنشطة والخدمات وزير الخارجية يلتقي نظيره الصومالي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية معتمد جمال يدرس أكثر من بديل لتعويض غياب عدي الدباغ فى الزمالك القضاء الإداري يؤجل دعوى إلغاء حظر عمل المصريات بالخارج في بعض المهن إلى 5 ديسمبر وزير الشباب ومحافظ أسوان يتفقدان مجمع رياضات البادل بحديقة مدكور بأسوان علي حسين يقود تشكيل أبو قير للأسمدة أمام سيراميكا في كأس مصر اجتماعات مكثفة للجان مجلس الشيوخ.. غلاء الأسعار والكهرباء والصحة والتعليم والاستثمار تتصدر المناقشات نبيل الكوكي يعلن تشكيل المصري لمواجهة مصر المقاصة في كأس مصر

النيابة تأمر بحبس متهمين بسرقة سيارة فى الحدائق 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق بحبس متهمين بسرقة سيارة في منطقة الحدائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وقيامهما بمساومة مالكة السيارة على مبالغ مالية لإسترجاع السيارة، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها،كما اعترف المتهمين بالتخطيط لسرقة السيارات بعد مراقبة أصحابها، والتأكد من عدم تواجد أحد في محيط الواقائع.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه