بوابة الدولة
الجمعة 7 نوفمبر 2025 04:56 صـ 16 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

جدل قانونى واسع بين أرجاء مجلس النواب بين الحكومة والنواب...إليك التفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، جدلا قانونيا موسعا، حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بين الحكومة والنواب، بعد تقدم النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بتعديل المادة (٤١٩) مكرراً /٢) من مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بحق النيابة العامة فى التقدم باستئناف الأحكام الغيابية فى مواد الجنايات.

وتنص المادة على،: "يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام، الغيابية الصادرة في مواد الجنايات"
وبدأ الجدل، بتقدم النائب أيمن أبو العلا، بتعديل على نص المادة، بإضافة كلمة،:"بالبراءة" إلى نص المادة عقب عبارة " الأحكام الغيابية الصادرة" ليصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات.

وبرر أبو العلا، تعديله قائلا، بأن الأحكام الصادرة غيابيا إما أن تصدر بالبراءة أو بالإدانة، وفى حالة صدورها بالإدانة يستطيع المتهم عمل إعادة إجراءات في الحكم الغيابى، وبالتالى يسقط ذلك الحكم.
وأضاف، فإن قامت النيابة العامة باستئناف تلك الأحكام الصادرة بالإدانة، فبالتالى ستكون هناك دعوتين منظورتين بذات الموضوع وذات الخصوم أمام محكمة أول درجة ومحكمة الجنايات المستأنفة، الأمر الذى يترتب عليه تقطيع أوصال القضية الواحدة.
وتابع، فلو افترضنا أن محكمة الإستئناف نظرت وقضت في طعن النيابة العامة ثم حاء المتهم وعمل إعادة اجراءات وسقط الحكم الغيابى، فما مصير حكم محكمة الاستئناف، الأمر الذى يترتب عليه إعادة نظر القضية من جديد، وتعطيل وقت القضاء والمتقاضين.
وطالب بأن يكون من حق النيابة العامة الاستئناف في الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة فقط وليست الإدانة.
ومن جانبه، أعلن وزير العدل المستشار عمر مروان، موافقته على التعديل المقترح من النائب أيمن أبو العلا، معلنا أن ذلك التعديل فى محله، حيث من الأدق أن يقتصر استئناف النيابة على الأحكام الصادرة بالبراءة فقط، مضيفا، أن ذلك يأتى استنادا لحكم محكمة النقض الذى يقضى بقصر طعن النيابة فى هذه الحالات على البراءة فقط
ورغم موافقة وزير العدل، جاء النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ليعلن رفضه التعديل المقترح من النائب أيمن أبو العلا، معلنا أن اللجنة ناقشت تلك المادة وانتهت إلى أحقية النيابة العامة فى الطعن والاستئناف فى جميع الأحكام وليس البراءة فقط، نظرا لأن هناك بعض الأحكام الصادرة بالإدانة ولكن ليست بالعقوبة المناسبة للجرم أو كان الحكم بعدم الاختصاص وغيرها من الحالات القانونية، متسائلا،: لماذا أمنع النيابة من حقها وحق المجتمع بالتقدم بطعن فة أحكام ليست بالبراءة.

وعقب المستشار عمر مروان وزير العدل، متمسكا بموقفه من قبول التعديل، قائلا،: أن الحكومة تحرص على مطالعة نصوص القوانين الأخرى عند دراستها لأى تعديلات، متسائلا: هل يعقل أن يكون للنيابة حق الطعن فى أحكام الإدانة، وفى نفس الوقت يكون ذلك الحق للمتهم، مستعرضا حكمين لمحكمة النقض فى هذا الأمر، بناءا على طلب رئيس المجلس.
وأعلن مروان، أن حكم محكمة النقض رقم 17861 لسنة 88 ق جلسة 2020 وحكم آخر عام 2014، يؤكدان أهمية قصر حق النيابة فى الطعن على أحكام البراءة، لاسيما وأننا نتحدث عن أحكام غيابية وليست حضوريا.
وبدوره أعلن النائب إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية، تأييده للنائب إيهاب الطماوى فى رفض التعديل، معلنا اتفاقهم فى اللجنة على ذلك النص.
وعاد الطماوى، ليحذر من تعديل النص ومنع النيابة من الطعن على الأحكام الصادرة بالإدانة، حيث سيتسب ذلك فى إهدار مال عام على الدولة بسبب بعض الدعاوى، قائلا،: لو النيابة مخدتش حق الطعن هتهدر أموال كانت تدخل الخزانة العامة
وتابع،: النيابة كمان باعتبارها الأمين على الدعوى الجنائية من حقها تطعن، ماذا يضير المشرع أن تمنح النيابة سلطة الطعن لمصلحة القانون
وبدوره طالب رئيس مجلس النواب، من ممثل الأغلبية البرلمانية حسم ذلك الجدل، وهو ما قام به الدكتور عبد الهادى القصبى، ممثل الأغلبية، بإعلانه تأييد موقف النائب إيهاب الطماوى، ورفض التعديل المقترح.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6105 جنيه 6070 جنيه $127.87
سعر ذهب 22 5595 جنيه 5565 جنيه $117.21
سعر ذهب 21 5340 جنيه 5310 جنيه $111.88
سعر ذهب 18 4575 جنيه 4550 جنيه $95.90
سعر ذهب 14 3560 جنيه 3540 جنيه $74.59
سعر ذهب 12 3050 جنيه 3035 جنيه $63.93
سعر الأونصة 189820 جنيه 188755 جنيه $3977.15
الجنيه الذهب 42720 جنيه 42480 جنيه $895.08
الأونصة بالدولار 3977.15 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى