بوابة الدولة
السبت 10 مايو 2025 05:11 مـ 12 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد صبحى: أحترم الزمالك ولم أقصد الإساءة لـ”تيشيرت” النادي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل توقع اتفاقًا مع جامعة قناة السويس لتوسيع خدمات الرعاية الأولية لمستفيدي أسرة فيلم ”صقر وكناريا” تتوجه إلى الإسكندرية لتصوير عدد من المشاهد البنك الأهلي يبيع ياو أنور لأعلى سعر بعد تلقيه عرضاً قطرياً انطلاق تصفيات منتخب مصر للناشئين والشباب تحت ١٨ سنة للكاراتيه الأكاديمية العربية تطلق النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للذكاء الآلي والابتكارات بمشاركة 25 دولة انطلاق نهائي بطولة الجمهورية للفروسية لقادرون باختلاف غدا محمد صلاح: مسيرتي ناجحة حتى لو لم أحصد الكرة الذهبية كرة السلة، موعد مواجهات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري السوبر قصة فوازير المناسبات التي قدمتها هالة فؤاد خلال مشوارها.. ذكرى وفاتها غدا ..إنطلاق نهائي بطولة الجمهورية للفروسية لقادرون باختلاف لذوي الهمم ساوثهامبتون ضد مان سيتي.. مرموش احتياطي فى تشكيل السيتينز

مواجهة تحت القبة بين رئيس مجلس النواب ووزير العدل بسبب المفتى.. اعرف التفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مقترح تقدمت به الحكومة على لسان المستشار عمرو مروان وزير العدل والخاص بالمادة 381 من قانون الإجرءات الجنائية بحيث يتم إلغاء أخذ رأى المفتى مرتين والاكتفاء بأخذ رأيه فى حكم أول درجة بالجنايات، وعندما صوت المجلس برفض المقترح وحاول وزير العدل الحديث احتد عليه رئيس المجلس، قائلا: "نتعاون مع الحكومة لكن اللائحة الداخلية للمجلس حددت النظام بعد أن شرحت الحكومة مبرراتها وهى مبررات غير مستندة لأساس فارجو الالتزام بالائحة التى هى قانون".

وقال جبالى فى بداية الجلسة العامة اليوم الثلاثاء: "ورد لى بجلسة الأمس من الأمين العام ورقة تضمنت 5 مواد يطلب وزير العدل إعادة مناقشتها، وبناء على ذلك تم إرجاء الأمر إلى جلسة اليوم ليقدم المواد المطلوب تعديلها، إلا أن الحكومة طلبت إعادة المداولة فى مادة واحدة مضيفا: "واضح أن وزير العدل بعد دراسة متأنية تبين له سلامة المواد التى أقرها المجلس، وجاء الطلب مستوفيا الشروط".

وتنص المادة "381" كما جاءت فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية : تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.

وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه.

ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل: "لنا 3 ملاحظات على المادة وهو تكرار أخذ رأى المفتى فى نفس الواقعة"، مقترحا "أخذ رأى المفتى مرة واحدة فى أول درجة، مضيفا :"أيضا لنا مطلب ثانى وهو أن يتم النص على الـ10 ايام كحد اقصى ليرسل المفتى رايه وهو موعد تنظيمى حتى ردالمفتى اولوياته

وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالى، قائلا: "لابد من توضيح بعض النقاط حول التعديل المقترح لأنه يتعلق بمصلحة الدولة كلها وهو ما حدا بى التدخل للتوضيح فنحن نتحدث عن عقوبة الاعدام واخذ راى المفتى مرتين ينظر اليه كضمانة وبالتالى الاخذ برأى الحكومة قد يكون له مردود سلبى على المستوى الدولى عند مناقشة ملف النظام العقابي، ومن المفترض ان تكون وزارة العدل الاحرص باعتبارها من الجهات التى تناقش الأإمر بياررر

وقال جبالى: "استرعى انتباهي ان مقترح وزير العدل يخالف حكم محكمة النقض ، الهيئة العامة للمواد الجنائية في الطعن رقم لسنة 75 قضائية بجلسة 12 نوفمبر 2006، وهو حكم رائع في تفصيلاته ومبرراته والذى انتهي إليه إلي وجوب استطلاع رأي المفتي قبل الحكم بالاعدام مرتين باعتباره شرطا اساسيا لصحة الحكم، وأنه لا يغني عن ذلك سبق اتخاذ رأيه في المرة الأولي. .. فإذا رأت محكمة الاعادة بالاعدام وجب ارسال اوراق القضية للمفتي لاستطلاع رأيه حتي تطمئن ان حكمها يوافق احكام الشريعة باعتبارها هيئة حكم جديدة لم يسبق لها الدعوي حتي يطمئن وجدانها، فضلا عن ان هذا الاجراء يطمئن المتهم أن المحكمة الجديدة اطلعت علي رأي المفتي قبل الحكم، وهي مقاصد ترأها "الهيئة" لازمة جديرة بالاحترام".

ووتابع جبالى قائلا:" بمراجعه مضابط الجلسة الفرعية المشكلة لقانون الإجراءات، تبين أن مقترح الحكومة أثير من أحد أعضاء اللجنة وتم رفضه. المفاجأه من ممثلي وزارتي العدل وشؤون المجالس النيابية".

وحاول وزير العدل الحديث الا ان رئيس مجلس النواب احتد عليه قائلا:"صوت المجلس على مقترح ليعلن الجلسة لها نظام نتعاون مع الحكومة لكن اللائحة الداخلية للمجلس حددت النظام بعد ان شرحت الحكومة مبرراتها وهى مبررات غير مستندة لاساس فارجو الالتزام بالائحة التى هى قانون.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5720 50.6710
يورو 57.1110 57.2278
جنيه إسترلينى 67.3518 67.4887
فرنك سويسرى 61.2326 61.3822
100 ين يابانى 34.9302 35.0010
ريال سعودى 13.4826 13.5097
دينار كويتى 164.9015 165.2782
درهم اماراتى 13.7678 13.7963
اليوان الصينى 6.9865 7.0013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5394 جنيه 5371 جنيه $107.02
سعر ذهب 22 4945 جنيه 4924 جنيه $98.10
سعر ذهب 21 4720 جنيه 4700 جنيه $93.64
سعر ذهب 18 4046 جنيه 4029 جنيه $80.26
سعر ذهب 14 3147 جنيه 3133 جنيه $62.43
سعر ذهب 12 2697 جنيه 2686 جنيه $53.51
سعر الأونصة 167781 جنيه 167070 جنيه $3328.56
الجنيه الذهب 37760 جنيه 37600 جنيه $749.11
الأونصة بالدولار 3328.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى