بوابة الدولة
الإثنين 10 نوفمبر 2025 07:02 مـ 19 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة والصناعة الكويتي مضاعفة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة انطلاق يوم الوحدة والدمج الجامعي ضمن المشروع القومي لتوعية الشباب حول التعامل مع الأفراد ذوي الإعاقة الفكرية تأجيل محاكمة 27 متهمًا في قضية «الخلية الهيكلية بأكتوبر» دموع في القناطر.. وداع مؤلم لشقيقين لقيا مصرعهما أثناء العودة من المدرسة وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بندب الدكتورة سلوى رشاد أمينًا لمجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية كأس العالم للناشئين.. مصر تتأخر أمام إنجلترا بهدف مبكر محمود سرج: دول الخليج ترى في مصر وجهة استثمارية واعدة بفضل الانفتاح الاقتصادي مفاوضات لإقامة مباراة ودية بين الأهلي المصري وأهلي جدة بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد خسارة السوبر المصري أمام الأهلي مواعيد مباريات نصف نهائي دوري مرتبط كرة السلة للرجال الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 27 وزير الصحة يستقبل نظيره اللاتفي لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية المتنوعة|صور

عقوبات تواجه شركات التمويل الاستهلاكى حال مخالفة القانون.. تصل للغلق

اجهزة كهربائية
اجهزة كهربائية

يهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 والخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي لفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية.

كما أنه وضع رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، وتنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية، بالإضافة لتحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط، وذلك من خلال حماية المستهلكين من الممارسات الضارة.

وتضمن، عدد من التدابير التى يتم اتخاذها حيال شركات التمويل الاستهلاكى حال مخالفة أيا من القرارات الصادرة أو فقدت شرطا من شروط الترخيص.

ونص على أنه لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاکی لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شأنه تهدید استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يتخذ تدبيراً أو أكثر من التدابير الآتية:

1. توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.

2. دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.

3. دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر في تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما.

4. حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتاً لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العمومية لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.

5. المنع من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

6. إلغاء ترخيص مزاولة النشاط الخاص بالتمويل الاستهلاكي أو تقديم التمويل الاستهلاکی.

7. يجوز اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البنود (1، 5، 6) من هذه المادة ضد مقدمي التمويل الاستهلاکی حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما فيها عزل المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاکی.

8. يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة حال مخالفة شركة التمويل الاستهلاكي أياً من أحكام هذا القانون غلق مقارها بالطريق الإداري.

9. يجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندین (1.2) من هذه المادة من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في البندین (4، 5) من هذه المادة إذا كان الخطر من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تدارکه، وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.

10. يجوز للمجلس تحقيقاً لاستقرار السوق، أو حماية لحقوق المتعاملين مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمى التمويل الاستهلاكي، أو في حالة تعرض أي منهما لمشکلات مالية تؤثر على مركزهما المالي، إلزامهما بتعزيز ملاءتهما المالية وفقاً لجدول زمني محدد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2106 47.3106
يورو 54.6132 54.7336
جنيه إسترلينى 62.2141 62.3837
فرنك سويسرى 58.6103 58.7417
100 ين يابانى 30.6264 30.6992
ريال سعودى 12.5875 12.6148
دينار كويتى 153.7053 154.0710
درهم اماراتى 12.8531 12.8810
اليوان الصينى 6.6308 6.6455

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6215 جنيه 6195 جنيه $131.50
سعر ذهب 22 5700 جنيه 5680 جنيه $120.54
سعر ذهب 21 5440 جنيه 5420 جنيه $115.06
سعر ذهب 18 4665 جنيه 4645 جنيه $98.63
سعر ذهب 14 3625 جنيه 3615 جنيه $76.71
سعر ذهب 12 3110 جنيه 3095 جنيه $65.75
سعر الأونصة 193375 جنيه 192665 جنيه $4090.15
الجنيه الذهب 43520 جنيه 43360 جنيه $920.51
الأونصة بالدولار 4090.15 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى