بوابة الدولة
الثلاثاء 24 يونيو 2025 12:15 مـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بيان رسمى إيرانى مرتقب بشأن وقف إطلاق النار مع إسرائيل وزير الصحة: خارطة طريق إفريقية بثلاث ركائز لتحقيق الاستدامة الصحية أقوى 46 سؤالا فى الفيزياء لطلاب الثانوية العامة.. أفكار لن يخرج عنها الامتحان مقتل 4 عناصر شديدة الخطورة فى مواجهات أمنية بأسيوط طقس شديد الحرارة ورطوبة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم والظواهر المتوقعة بعد حرب الـ12 يوم”.. ترامب لإيران وإسرائيل: أرجوكم لا تنتهكوا الاتفاق نائبة حماة الوطن: اعلان ترامب التوصل لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل خطوة هامة نحو وقف دائرة التصعيد وزير التعليم العالي يشيد بقرارات القيادة السياسية بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة وزير الصحة: تعزيز التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية بأفريقيا قمة ”مصر للأفضل” تمنح وزيرة التنمية المحلية جائزة «الإنجاز الوطنية» 2024 إسبانيا تدين الإبادة الجماعية في غزة وتدعو إلى قطع العلاقات مع إسرائيل يسري الجندي: مصر عصية على الانكسار.. و30 يونيو كانت «تصحيح مسار

المستشار بوليس فهمي: المادة الخامسة من الدستور أوضحت مبدأ الفصل بين السلطات

المستشار بوليس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال المؤتمر الصحفي
المستشار بوليس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال المؤتمر الصحفي

أوضح المستشار بوليس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم السبت، بالمحكمة الدستورية العليا عددا من المبادئ التي استخلصتها المحكمة الدستورية العليا من النصوص الدستورية المستحدثة.

وتضمنت كلمة رئيس المحكمة توضيحًا لمبدأ الفصل بين سلطات الدولة والتي نصت عليه المادة الخامسة من الدستور، وفي هذا الإطار قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المحالة، طعناً على دستورية قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة ۲۰۱٦ ، بعدم الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۵ بشأن الخدمة المدنية، مع اعتماد نفاذه خلال الفترة من تاريخ العمل به حتى العشرين من يناير سنة ٢٠١٦.

واستندت المحكمة في قضائها إلى أن ذلك القرار لا يعد في ذاته عملا تشريعيا يخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا، إنما هو عمل برلماني يتولاه مجلس النواب، في نطاق اختصاص محجوز للمجلس بتقدير عدم ملاءمة إصدار التشريع، وقصر اعتماد نفاذه خلال الفترة السابقة على قرار مجلس النواب المشار إليه. ومن ثم؛ تكون سلطات الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية ومجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا، قد استقل كل منها بمباشرة اختصاصه المحدد دستوريا، في مواجهة تشريع بذاته، كأثر من آثار التوازن بين هذه السلطات.

وجاء ذلك في الدعوى رقم ( ٨٦ لسنة ٣٨ قضائية " دستورية" بجلسة (۲۰۲۲/۷/۲).

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6366 50.7366
يورو 58.0396 58.1593
جنيه إسترلينى 67.7214 67.8602
فرنك سويسرى 61.8575 62.0176
100 ين يابانى 34.2602 34.3325
ريال سعودى 13.4948 13.5236
دينار كويتى 165.2306 165.6110
درهم اماراتى 13.7873 13.8164
اليوان الصينى 7.0443 7.0589

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5371 جنيه 5337 جنيه $106.83
سعر ذهب 22 4924 جنيه 4892 جنيه $97.93
سعر ذهب 21 4700 جنيه 4670 جنيه $93.48
سعر ذهب 18 4029 جنيه 4003 جنيه $80.12
سعر ذهب 14 3133 جنيه 3113 جنيه $62.32
سعر ذهب 12 2686 جنيه 2669 جنيه $53.42
سعر الأونصة 167070 جنيه 166004 جنيه $3322.81
الجنيه الذهب 37600 جنيه 37360 جنيه $747.82
الأونصة بالدولار 3322.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى