بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 12:31 مـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طه عليوة وعبد السند يشددان على ضبط الاختصاصات وتطوير نقابة المهن الرياضية رفع 30 طنًا من مخلفات القمامة بمعابدة أبنوب في أسيوط مجلس الشيوخ يوافق على قانون المهن الرياضية الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للقاء سموحة بكأس عاصمة مصر جاكلين: إنجازات ملموسة على أرض المحافظة 10 مشروعات ضخمة بتكلفة 259 مليون جنيه برلمانية المؤتمر: الشروط التعجيزية للقيد في نقابه المهن الرياضية تحصر ممارسة المهنة في فئة محددة جداً هددت والدة زميلة ابنتها عبر الواتس.. تغريم سيدة 20 ألف جنيه في قنا ضبط 38 صنفا مخالفا، أدوية مهربة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية في صيدليات أسوان حسام عزب حكمًا لتقنية الفيديو في مباراة نيجيريا وتنزانيا بأمم أفريقيا باستثمارات ٥٠٠ مليون جنيه وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ومحافظ الشرقية يشهدان توقيع إنشاء وتشغيل ٣ منشآت لمعالجة المخلفات الهلال يخشى صحوة الشارقة في دوري أبطال آسيا النخبة إصابة 11 شخص في حادث انقلاب ميكروباص بالبحيرة

المستشار بوليس فهمي: المادة الخامسة من الدستور أوضحت مبدأ الفصل بين السلطات

المستشار بوليس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال المؤتمر الصحفي
المستشار بوليس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال المؤتمر الصحفي

أوضح المستشار بوليس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم السبت، بالمحكمة الدستورية العليا عددا من المبادئ التي استخلصتها المحكمة الدستورية العليا من النصوص الدستورية المستحدثة.

وتضمنت كلمة رئيس المحكمة توضيحًا لمبدأ الفصل بين سلطات الدولة والتي نصت عليه المادة الخامسة من الدستور، وفي هذا الإطار قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المحالة، طعناً على دستورية قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة ۲۰۱٦ ، بعدم الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۵ بشأن الخدمة المدنية، مع اعتماد نفاذه خلال الفترة من تاريخ العمل به حتى العشرين من يناير سنة ٢٠١٦.

واستندت المحكمة في قضائها إلى أن ذلك القرار لا يعد في ذاته عملا تشريعيا يخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا، إنما هو عمل برلماني يتولاه مجلس النواب، في نطاق اختصاص محجوز للمجلس بتقدير عدم ملاءمة إصدار التشريع، وقصر اعتماد نفاذه خلال الفترة السابقة على قرار مجلس النواب المشار إليه. ومن ثم؛ تكون سلطات الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية ومجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا، قد استقل كل منها بمباشرة اختصاصه المحدد دستوريا، في مواجهة تشريع بذاته، كأثر من آثار التوازن بين هذه السلطات.

وجاء ذلك في الدعوى رقم ( ٨٦ لسنة ٣٨ قضائية " دستورية" بجلسة (۲۰۲۲/۷/۲).

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4906 47.5906
يورو 55.6020 55.7333
جنيه إسترلينى 63.5186 63.6905
فرنك سويسرى 59.6990 59.8473
100 ين يابانى 30.0992 30.1683
ريال سعودى 12.6604 12.6888
دينار كويتى 154.5766 154.9525
درهم اماراتى 12.9300 12.9590
اليوان الصينى 6.7446 6.7593

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6710 جنيه 6675 جنيه $141.84
سعر ذهب 22 6150 جنيه 6120 جنيه $130.02
سعر ذهب 21 5870 جنيه 5840 جنيه $124.11
سعر ذهب 18 5030 جنيه 5005 جنيه $106.38
سعر ذهب 14 3915 جنيه 3895 جنيه $82.74
سعر ذهب 12 3355 جنيه 3335 جنيه $70.92
سعر الأونصة 208660 جنيه 207595 جنيه $4411.70
الجنيه الذهب 46960 جنيه 46720 جنيه $992.88
الأونصة بالدولار 4411.70 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى