بوابة الدولة
الجمعة 26 سبتمبر 2025 05:12 صـ 3 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب أحمد قورة : يشيد بقرار وزير الزراعة بالاستجابة لطلابتة بمد موسم صرف الأسمدة الصيفية يسرى ماردينى لـ”معكم”: سبحتُ من أجل حياتى.. والآن أسبح من أجل كل لاجئ مى سليم تسلم تكريم محمد ممدوح بحفل مهرجان الغردقة لسينما الشباب إيهاب توفيق يحيى حفلين فى أستراليا.. اعرف الموعد ترامب: أتابع ما تفعله روسيا والطريقة التي تتصرف بها بشأن أوكرانيا استشهاد 6 فلسطينيين فى قصف للاحتلال الإسرائيلى غرب مدينة غزة رئيس الوزراء العراقي يبحث مع رئيس ”الأعلى للقضاء المغربي” التطورات الإقليمية والعربية أمين عمر حكما للقاء بيراميدز والطلائع.. وقابيل للمصري وبتروجت إخلاء سبيل نجل أحمد رزق بعد التصالح مع الطالب المعتدى عليه فى 6 أكتوبر لأوقاف تعقد 27 ندوة علمية تحت عنوان ”التنمر .. مفهومه وأسبابه وعلاجه” ترامب يعلن موقفًا صارمًا ضد إسرائيل: لن نسمح بضم الضفة الغربية الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : حديث السياسه إنطلاقا من رعاية أسيادى من المرضى وهرتلة الساسه

تجديد حبس مستريح المستلزمات الطبيبة لاتهامه بالنصب على المواطنين بالقاهرة

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية

قرر قاضي التحقيقات، تجديد حبس متهم بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال النصب على المواطنين بمحافظة القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال المستلزمات الطبية على خلاف الحقيقة، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء سيارة ودراجة نارية.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم بلغ نشاطه الإجرامي في غسيل الأموال بعد النصب على المواطنين إلى 3 ملايين جنيه.

عقوبة النصب

وحددت المادة 336 من قانون العقوبات، عقوبة النصب، على المواطنين، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى في حالة العود تحت الملاحظة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0746 48.1746
يورو 56.4492 56.5714
جنيه إسترلينى 64.5786 64.7225
فرنك سويسرى 60.3876 60.5436
100 ين يابانى 32.2930 32.3623
ريال سعودى 12.8175 12.8448
دينار كويتى 157.3739 157.7529
درهم اماراتى 13.0879 13.1166
اليوان الصينى 6.7477 6.7631

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5783 جنيه 5760 جنيه $120.57
سعر ذهب 22 5301 جنيه 5280 جنيه $110.52
سعر ذهب 21 5060 جنيه 5040 جنيه $105.49
سعر ذهب 18 4337 جنيه 4320 جنيه $90.42
سعر ذهب 14 3373 جنيه 3360 جنيه $70.33
سعر ذهب 12 2891 جنيه 2880 جنيه $60.28
سعر الأونصة 179867 جنيه 179156 جنيه $3750.01
الجنيه الذهب 40480 جنيه 40320 جنيه $843.96
الأونصة بالدولار 3750.01 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى