بوابة الدولة
الخميس 21 أغسطس 2025 01:54 مـ 26 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد عطية الفيومي: توقعات بمزيد من تراجع الأسعار بسبب ارتفاع الجنيه قيادية بالمؤتمر: زيارة الرئيس للسعودية خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الزراعة: تجديد شهادة الأيزو لإدارة الشئون المالية والإدارية بمعمل متبقيات المبيدات للعام الثاني خلال جولة مفاجئة.. وزير الإنتاج الحربي يتابع سير العملية الإنتاجية بشركة شبرا للصناعات الهندسية.. صور البارالمبية ترشح رحاب رضوان وصبحى والمنياوى لجائزة راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي العاصفة الاستوائية ”لينجلينج” تضرب جنوب غربي اليابان بين الخيانة ورسائل الكراهية.. خلاف ألبانيز ونتنياهو يتحول لـ”إهانات شخصية” النيابة العامة تشكل لجنة ثلاثية لفحص أسباب انهيار عقار الزقازيق ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يعقد اجتماعه الدوري الصحة” تبحث التعاون مع الأكاديمية العربية في تدريب وتنمية كوادر القطاع الصحي رئيس التشيك: من الصعب علينا مواصلة دعم إسرائيل بسبب سياساتها في غزة

تأجيل محاكمة المتهم بتقليد الأختام الحكومية لجلسة لـ11 فبراير

اختام مزورة -ارشيفية
اختام مزورة -ارشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، لجلسة 11 فبرير .

وفيما تنص المادة 211 عقوبات: الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.