بوابة الدولة
السبت 7 نوفمبر 2026 06:29 مـ 26 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
في بيان رسمي.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة موقف حسام حسن وزير الإنتاج الحربي يشهد مراسم الاحتفال بعيد الإنتاج الحربي الثاني والسبعين.. صور الرئيس السيسي يتفقد نماذجَ من المقطورات المستخدمة في أعمال التأمين الفني تم تصنيعها بمصانع القوات المسلحة وزيرة الإسكان تبدأ جولة تفقدية بمدينة شرق بورسعيد ”سلام” الشركة المصرية للمطارات تسجل 2.87 مليون راكب خلال أكتوبر 2026.. بنمو 6% في حركة الركاب و7% في الرحلات الجوية شركة TK-IT تستعرض حلول البنية التحتية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في Cairo ICT 2026 حماية المستهلك بالشرقية يضبط ٣ طن و٩١٠ كجم مواد غذائية مجهولة المصدر الأعلى للإعلام: حرية الرأي والتعبير مكفولة.. وتقنين أوضاع المواقع وفقًا للقانون محافظ القاهرة يتفقد سوق ديانا بوسط البلد لتنظيمه والحفاظ على طابعه التراثي بيطري الشرقية اجراءمسح التناسلي والتلقيح الاضطناعى لـ6606رأس ماشية عبدالرازق :استكمال رصف طريق وجية اباظة بالخطة الاستثمارية بمنيا القمح الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط.. والأمواج تصل إلى 3.5 متر

المعمل الكميائى يحدد مصير عصابة المخدرات بالقاهرة

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق، بإرسال المضبوضات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة، إلى المعمل الكميائي لإعداد تقرير مفصل عنها، وكانت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات قيام (4 عاطلين- لأحدهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,600 كيلو جرام - كمية من مخدرى "الآيس، البودر" -بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - ميزان حساس -مبلغ مالى "محلى وأجنبى" - 2 ساعة – سيارتين "مستخدمتان فى الترويج للمواد المخدرة".

ويذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

موضوعات متعلقة