بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 10:45 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بفحص شكوى لسيدة مسنة بالسويس بحضور وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية وكيل وزارة التعليم بأسيوط التعليم تمنع تكليف معلمى الحاسب بالثانوية بأعمال إضافية رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرض «بداية علم وخير» للأدوات والمستلزمات الدراسية رئيس جامعة أسيوط يستقبل لجنة تجديد اعتماد مراكز التحول الرقمي بكليتي التجارة والتربية منال عوض توجه إنذاراً لرئيسي حى حلوان والمعصرة وغرامات لشركة مسئولة عن النظافة رئيس جامعة أسيوط يتابع انتظام الدراسة بكليات الجامعة مع انطلاق العام الدراسي الجديد وزير الخارجية لوفد المنظمات اليهودية الأمريكية: نرفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين القومي للحضارة يستضيف معرض «حوار الحضارات الشمسية» لتعزيز التبادل الثقافي بين مصر والصين عميد طب أسيوط يرحب بالطلاب الجدد ويؤكد حرص الكلية على إعداد أطباء متميزين طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك» محافظة الشرقية : المجارى تحاصر مدرسة التجارة بنين بمنية المكرم بفاقوس

الكسب غير المشروع يبدأ غدا تلقى إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة

وزارة العدل
وزارة العدل

يبدأ جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، اعتبارا من غدا الخميس وحتى 30 مارس في تلقى إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة ممن تنطبق عليهم شروط التقديم خلال عام 2024.

وانتهت اليوم الأربعاء المهلة القانونية المحددة في قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، والتي تلزم جهات الدولة المختلفة بأرسال أسماء الموظفين التابعين لها، الى جهاز الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام.

ويعتبر إقرار الذمة المالية لموظفي الدولة هو إقرار رسمي يقر من خلاله الموظف ما يمتلكه وزوجه وأولاده القصر من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة أو أسهم وسندات وحصص في الشركات والحسابات البنكية وذلك منذ أن التحق بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت، بهدف القضاء أي شكل من أشكال الفساد الإداري الذي قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفي في تضخم الثروة.

ويلزم القانون 3 فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2024، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم في الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أي موظف مر على خدمته 5 سنوات.

ويحدد قانون الكسب غير المشروع في المادة (20) العقوبة المقررة على من يتخلف عن تقديم الإقرارات حيث نص على أن: كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في تلك الإقرارات.

موضوعات متعلقة