بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 07:01 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قيادي بالجبهةالوطنية: القمة المصرية البحرينية تؤكد وحدة الصف العربي وتعكس قوة الدبلوماسية المصرية محافظ أسيوط: ضبط جزار بديروط متهم بتزوير أختام المجزر الحكومي خلال حملة تموينية برنامج MBA جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. الوجهة المفضلة للتنفيذيين وقيادات المؤسسات لصناعة قادة المستقبل محافظ القاهرة يزور ويتفقد عدد من كنائس دير الأنبا سمعان ويلتقى ببعض المواطنين روساتوم وحكومة موسكو توقّعان اتفاقية للتعاون في مجال حماية البيئة تنظيم الاتصالات يعيد خدمة «أرقامي» عبر My NTRA الرئيس السيسى وملك البحرين: ضرورة التزام الجميع بتنفيذ اتفاق وقف حرب غزة محافظ أسيوط: استمرار حملات طرق الأبواب بالقوصية لحث المواطنين على استكمال إجراءات محافظ أسيوط: حملات مرورية مكثفة بمدينة ديروط لتعزيز السيولة والانضباط بالشوارع الدكتور محمد الصالحي: خطة توطين صناعة السيارات تدعم مستهدفات التنمية الصناعية محافظ أسيوط: إنشاء مطبات صناعية بطريق ساحل سليم السريع لتعزيز السلامة المرورية محافظ أسيوط: متابعة ميدانية لأعمال النظافة بمدخل مدينة الغنايم الغربي

الكسب غير المشروع يبدأ غدا تلقى إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة

وزارة العدل
وزارة العدل

يبدأ جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، اعتبارا من غدا الخميس وحتى 30 مارس في تلقى إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة ممن تنطبق عليهم شروط التقديم خلال عام 2024.

وانتهت اليوم الأربعاء المهلة القانونية المحددة في قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، والتي تلزم جهات الدولة المختلفة بأرسال أسماء الموظفين التابعين لها، الى جهاز الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام.

ويعتبر إقرار الذمة المالية لموظفي الدولة هو إقرار رسمي يقر من خلاله الموظف ما يمتلكه وزوجه وأولاده القصر من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة أو أسهم وسندات وحصص في الشركات والحسابات البنكية وذلك منذ أن التحق بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت، بهدف القضاء أي شكل من أشكال الفساد الإداري الذي قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفي في تضخم الثروة.

ويلزم القانون 3 فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2024، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم في الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أي موظف مر على خدمته 5 سنوات.

ويحدد قانون الكسب غير المشروع في المادة (20) العقوبة المقررة على من يتخلف عن تقديم الإقرارات حيث نص على أن: كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في تلك الإقرارات.

موضوعات متعلقة