بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 01:56 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مهرجان القاهرة السينمائي يفتح باب التقديم للنسخة الثانية عشرة من ملتقى القاهرة ​وزير النقل يقرر نزع ملكية أراض بقرية بنى سلامة لاستكمال الدائرى الإقليمى بالجيزة مها الصغير تحذف منشوراتها على ”إنستجرام بنك ناصر للنواب: نعمل علي وصول الخدمات إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا رئيس شعبة الذهب: تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري تدعم استقرار سوق الذهب «الزراعة» تصرف أسمدة موسم الصيف إلكترونيا عبر كارت الفلاح وتلغى التعامل النقدي القومي للسينما يناقش 5 أفلام ضمن برنامج نادي السينما المستقلة رصف طريق سيد بحر بمركز بدر بالبحيرة بطول ٥٠٠ متر لتحقيق السيولة المرورية فتحي عبد السميع.. شاعر الكائنات الهشة والتفاصيل الصامتة”، كتاب جديد عن شاعر الجنوب الإدارة المركزية لدار الكتب تحتفي باليوم العالمي لصحة المرأة الرئيس السيسى لماكرون: صديقى الرئيس أهلا ومرحبا بكم ضيفا عزيزا فى عروس البحر المتوسط قرار حكومى بضم القائم بأعمال رئيس الرقابة المالية لمجلس إدارة هيئة الاستثمار

اعترافات مستريح السيارات بالقاهرة : اوهمت الضحايا بقدرتى على الاستيراد من الخارج

سوق سيارات - ارشيفية
سوق سيارات - ارشيفية

أدلى شخص باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة ، تفيد قيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على استيراد السيارات لهم من الخارج.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم حاصل على بكالوريوس وله معلومات جنائية سابقة، واعترف بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم بقدرته على استيراد السيارات من الخارج من خلال علاقاته بالمسئولين لدى الجهات الحكومية على خلاف الحقيقة.

عقوبة النصب

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".