بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 08:03 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يتفقد منشآت التأمين الصحي الشامل بالأقصر ويتابع استدامة تطبيق معايير الجودة رئيس الوزراء يُتابع ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة انطلاق فعاليات الدورة الثامنة من FDC Summit الأسبوع المقبل بمشاركة كبرى شركات التكنولوجيا العالمية والمحلية محافظ أسيوط: تحرير 121 محضرًا تموينيًا وضبط محطة وقود لتصرفها في 4500 لتر بنزين ردع فوري بالقمر الصناعي.. بيانات رسمية تكشف كواليس إزالة آلاف حالات التعدي بالمحافظات ضبط 6439 مخالفة لسيارات السرفيس وفض 6 مواقف عشوائية فى حملات بالجيزة وزير الصحة يستقبل وزير الدولة لوزارتي الداخلية والخارجية بسنغافورة وزير التموين يفتتح غدا فروعا لسلسة فروع كارى أون لتوفير السلع الغذائية للمواطنين تسمم الدم.. كيف تتحول العدوى إلى خطر يهدد حياة المريض؟ تخفيضات للطلبة والجمهور.. السكك الحديدية تُطبق منظومة جديدة للاشتراكات غدًا وزير الصحة يستقبل وزيرى الداخلية والخارجية بسنغافورة لوضع خطة مساعدات غزة فى حديثة لقناة العربية الحدث.. السيد البدوي يكشف كواليس ترشح عبدالسند يمامة لانتخابات الرئاسة: «كان متصور إنه هينجح»

السجن وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة جريمة التعامل بالنقد الأجنبى خارج البنوك

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، عقوبة جريمة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك وكذلك من يمارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.

وفى هذا الصدد، تنص المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (209) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.

وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وتنص المادة 214، على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبى، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزى، وللمحافظ فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسبًا من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تتجاوز سنة.

ووفقا للمادة 215، على البنوك وشركات الصرافة والجهات التى رخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى طبقًا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.