بوابة الدولة
الخميس 21 أغسطس 2025 03:47 مـ 26 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لمذاكرة أكثر إنتاجية – HUAWEI MatePad 11.5 متاح للطلب المسبق محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنجاح 98.5% أسامة منير: الإعلامي التقليدي يواجه تحدي التكلفة المرتفعة.. و”كركيت”: كل مواطن له دور في بناء وطنه الصحة: استقبال 4270 مكالمة على الخط الساخن 105 خلال يوليو 2025 بنسبة إنجاز 100% رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا باختصاصات نائب وزيرة التضامن.. تفاصيل ”صقر وكناريا”، محمد إمام يتعرض للنصب على يد عصابة وزير التعليم يلتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية اليابانى على هامش ”تيكاد 9” سكان المرحلة الأولى لمشروع دار مصر حدائق أكتوبر يشكون نقص الخدمات وانقطاع المياه ڤودافون مصر وعملاؤها يدعمون غزة بـأكثر من 6 ملايين جنيه خلال 10 أيام وزير العمل: إحالة 2 من المفتشين للنيابة لاتهامهما بتلقى رشوة الأرصاد: سحب منخفضة على شمالى البلاد والقاهرة مع فرص ضعيفة لسقوط رذاذ خفيف تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة غزل المحلة في الدوري

السجن وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة جريمة التعامل بالنقد الأجنبى خارج البنوك

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، عقوبة جريمة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك وكذلك من يمارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.

وفى هذا الصدد، تنص المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (209) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.

وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وتنص المادة 214، على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبى، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزى، وللمحافظ فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسبًا من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تتجاوز سنة.

ووفقا للمادة 215، على البنوك وشركات الصرافة والجهات التى رخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى طبقًا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.