بوابة الدولة
الخميس 22 مايو 2025 02:05 مـ 24 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الموت يفجع المطربة أروى «الوكيل» يدعو مجتمع الأعمال البلغاري لتعميق استثماراته الصناعية في مصر الرئيس السيسي وقرينته يعزيان سلطان عمان وحرمه فى وفاة والدة حرم السلطان الفضالي: تعديلات قوانين الانتخابات خطوة نحو الإصلاح السياسي ودعم التعددية الحزبية اليوم.. انطلاق النسخة الأولى من بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش علام يعقد اجتماعًا موسعًا باللجنة التنسيقية لمتابعة معدلات الإنجاز في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء ببنى سويف المشاط تشارك في الحفل السنوي لغرفة التجارية السويسرية واحتفال شركة ABB بمرور 100 عام على تواجدها في مصر اتحاد التجديف يعلن تشكيل لجنة اللاعبين برئاسة علي علاء كاسبرسكي تكشف عن التهديدات المتخفية خلف أشهر مسلسلات الأنمي المفضلة للجيل Z محافظ القاهرة يسلم تأشيرات الحج لأول أفواج حجاج الجمعيات الاهلية لحج هذا العام الهنيدي: تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية ضرورة دستورية لضمان عدالة التمثيل النيابي كلية الطب البشري ” جامعة بني سويف” تنُظم المؤتمر العلمي الطلابي الأول بالتعاون مع نقابة الأطباء

السجن وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة جريمة التعامل بالنقد الأجنبى خارج البنوك

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، عقوبة جريمة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك وكذلك من يمارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.

وفى هذا الصدد، تنص المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (209) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.

وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وتنص المادة 214، على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبى، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزى، وللمحافظ فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسبًا من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تتجاوز سنة.

ووفقا للمادة 215، على البنوك وشركات الصرافة والجهات التى رخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى طبقًا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8063 49.9063
يورو 56.4704 56.5887
جنيه إسترلينى 66.7952 66.9343
فرنك سويسرى 60.4225 60.5512
100 ين يابانى 34.6671 34.7392
ريال سعودى 13.2788 13.3062
دينار كويتى 162.2830 162.6619
درهم اماراتى 13.5590 13.5884
اليوان الصينى 6.9137 6.9281

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5314 جنيه 5286 جنيه $106.30
سعر ذهب 22 4871 جنيه 4845 جنيه $97.44
سعر ذهب 21 4650 جنيه 4625 جنيه $93.01
سعر ذهب 18 3986 جنيه 3964 جنيه $79.72
سعر ذهب 14 3100 جنيه 3083 جنيه $62.01
سعر ذهب 12 2657 جنيه 2643 جنيه $53.15
سعر الأونصة 165293 جنيه 164404 جنيه $3306.22
الجنيه الذهب 37200 جنيه 37000 جنيه $744.08
الأونصة بالدولار 3306.22 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى