بوابة الدولة
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 02:07 مـ 26 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
غضب في الزمالك بسبب غياب عبد الله السعيد وغرامات مالية المستشار أسامةالصعيدي: استخدام الوسائل التقنية فى تتبع المتهم أحد بدائل الحبس الاحتياطى خبير عقارى يطالب بإنشاء بورصة عقارية لضبط الأسعار وحماية المستثمرين وتعزيز الشفافية عموتة يجتمع مع جهازه المعاون استعدادا لودية الأهلي الأولى في إسبانيا مصر ترحب بقرار روسيا فتح خطوط جوية مباشرة إلى برج العرب والعلمين الرئيس السيسى يهنئ رئيس الإكوادور بذكرى يوم الاستقلال تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط بالشرقية لمواجهة ظاهرة ”بيع الهواء”.. الأعلى للإعلام يبدأ مراجعة عقود 21 برنامج ”إنتاج مشترك” حزب الوفد يحذر من خطورة تصاعد الأحداث في ليبيا ويدعو لإنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة التضامن :- تواصل فعاليات وأنشطة الفوج الأول لـ”معسكر أنا موهوب الصيفي” ببورسعيد رئيس حي السيدة زينب يواصل لقاء المواطنين ويأمر بحلول عاجلة لشكاواهم قناة «ماسبيرو أطفال» الرقمية تحصد نصف مليار مشاهدة علي يوتيوب

النواب يوافق على رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 40 ألف جنيه

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

و يستهدف مشروع قانون تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية .

قد جاء متضمنا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر:

و تضمنت المادة الأولى استبدال نصى المادة (۸)، والبند (۱) من المادة (۱۳) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة ( المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهنى وغير التجارى ( بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية ، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 40 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيه سنويا، وكذا تعديل المادة (۱۳ بند ۱ ) من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصي السنوي للممول ليصبح ۲۰ ألف جنيه بدلاً من ١٥ ألف جنيه .

المادة الثانية الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به بالنسبة لضريبة المرتبات وما في حكمها اعتباراً من الشهر التالي لنشره، وبالنسبة لوعاء ضريبة الدخل لأي فترة ضريبية تنتهى بعد نشر هذا القانون.

موضوعات متعلقة