بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 12:46 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الجارحي يطالب بجدول زمني لسياسة ملكية الدولة ويؤكد: 100 ألف مصنع تحتاج آليات تنفيذ واضحة اللجنة العامة للنواب توافق على موازنة المجلس 2026/2027 نصف ضحايا الإساءة الرقمية يتعرضون لها من محيطهم الاجتماعي هواوي كلاود وثاندر توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الابتكار الرقمي في قطاع التكنولوجيا المالية المصري خلال قمة هواوي كلاود للتكنولوجيا المالية 2026 ديجيتال إيكونوميكس Digital Economics LLC توسع حلولها الذكية لدعم التحول الرقمي فى المنطقة وتعزيز كفاءة المؤسسات ڤودافون مصر و مؤسسة سيف ايجيبت توقعان بروتوكول تعاون استراتيجي لتعزيز الاستخدام الرقمي الآمن للأطفال تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة النائب الدكتور محسن البطران يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصرى والامه الإسلامية بالعام الهجرى الجديد رئيس إسكان النواب يشارك في مؤتمر المجلس البرلماني الآسيوي الإفريقي ببنغازي القوى العاملة تطالب بتقنين أوضاع شركات الدليفري وحماية العاملين بها فرنسا والسنغال.. مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 6 - 2026 والقنوات الناقلة ضمن خطة البحيرة لتحسين البيئة .. رفع نواتج تطهير ترعة الخندق بمركز دمنهور

النواب يوافق على حد أدنى من 1000 إلى 1200 جنيه لزيادة أجور الموظفين

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة الخامسة من مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، التي تنص على أن الحد الأدني للزيادات للعاملين بالدولة 1000 جنيه.

وجاء نص المادة الخامس بعد الموافقة عليها كالتالي:

يكون الحد الأدنى لإجمالي للزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ ۱۰۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ ۱۱۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما ، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، بحسب الأحوال.

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education