بوابة الدولة
الإثنين 10 أغسطس 2026 11:27 صـ 25 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس العربية للتصنيع يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسوان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. العليا للتنسيق تجتمع بعد قليل لحسم ترشيحات الطلاب موقف الزمالك من رحيل أحمد فتوح للفتح السعودي النيابة الإدارية تطلق حملة إعلامية لتعزيز دور المواطن فى الإبلاغ عن الفساد تموين قنا يضبط مخبزين لتجميع 89 بطاقة ويحرر 63 مخالفة بدشنا رامي ربيعة ضمن المرشحين .. موعد حفل جوائز الأفضل في الدوري الإماراتي Venduo المصرية الناشئة تحقق حجم تعاملات بأكثر من 40 مليون من خلال فتح قنوات التواصل بين العلامات التجارية والمصنعيين المحليين التضامن الاجتماعي: صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية يطلق منصة ”بكرة المدرسة” لتسجيل رغبات المشاركين في مبادرة ”بكرة المدرسة .. الخير في... سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 10 أغسطس 2026 أمام الجنيه المصري صفقات العمالقة في البورصة.. بيع 524 ألف سهم في «بالم هيلز» و7 صفقات بيع بـ”CIB” وزير الإنتاج الحربى يتابع سير العملية البحثية بمركز التميز العلمى والتكنولوجى ارتفاع حصيلة الوفيات جراء موجة الحر فى كوريا الجنوبية إلى 28 شخصا

نص تعديلات قانون حماية المستهلك قبل مناقشتها بتشريعية النواب غدا

اللجنة التشريعية بمجلس النواب
اللجنة التشريعية بمجلس النواب

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، غدا الإثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.

وجاء نصه كالتالى:-

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الاتى

(71) مادة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز

ثلاثة ملايين جنيه أوما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون

وفي حالة العود ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوزخمس سنوات وتضاعف

قيمة الغرامة بحديها

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وبنشر الحكم

في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر

ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره

موضوعات متعلقة