بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 03:12 صـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الدولة للإعلام يدعو المواقع الإلكترونية لتشكيل كيان موحد.. ورؤساء التحرير يتفقون على حظر تصوير الجنازات والعزاءات مدبولي يؤكد لمستشار النمسا أهمية إقامة منطقة لوجستية باقتصادية قناة السويس رئيس الوزراء يلتقي المستشار النمساوي على هامش اجتماعات جمعية الأمم المتحدة الرى: 365 بئرًا ومحطات جوفية بالطاقة الشمسية ضمن مشروعات مصر بدول حوض النيل «ناجحات».. هدى أبو الفرج تحكي رحلة 4 عقود من ماسبيرو إلى المحافل الدولية وزير الخارجية يشارك في مائدة مستديرة مع مجلس أعمال التفاهم الدولي BCIU وزير التموين يشارك في احتفالية سفارة أرمينيا بالذكرى الـ35 للاستقلال قد تكشف سرطان الرئة.. «الصحة» تحذر من تجاهل 4 علامات.. تعرف عليها الجبهة الوطنية بالشرقية تحتفل بتكريم 300 من أبنائها المتميزين والمتفوقين بمنيا القمح. وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يبحثان مستجدات تطورات الملفات الإقليمية وزير الزراعة: حوكمة دقيقة لمنظومة الأسمدة المدعمة ورقمنة 5.2 مليون حيازة عبر ”كارت الفلاح” البابا تواضروس يختتم جولته الرعوية التاريخية بالصعيد بحضور محافظ بني سويف

تجديد حبس مستريح المستلزمات الطبيبة فى القاهرة بتهمة النصب

حبس
حبس

قرر قاضى التحقيقات، تجديد حبس متهم بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال النصب على المواطنين بمحافظة القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم بلغ نشاطه الإجرامى فى غسيل الأموال بعد النصب على المواطنين إلى 3 ملايين جنيه.
عقوبة النصب.

وحددت المادة 336 من قانون العقوبات، عقوبة النصب، على المواطنين، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت الملاحظة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.