بوابة الدولة
الجمعة 27 يونيو 2025 04:20 صـ 1 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قوانين الايجار القديم وفتح اعتماد اضافى بالموازنة والتصرف فى املاك الدولة تتصدر اهتمامات البرلمان مجلس النواب : يناقش تعديل الإيجارات القديمة الاثنين المقبل .. 7 سنوات مهلة إخلاء وزيادة 15% سنويًا للأجرة موعد انطلاق الدوري الممتاز في الموسم الجديد ماسك يعرب هاتفيا للرئيس عون عن رغبته فى أن تكون شركاته حاضرة فى لبنان إعلام عبرى: نتنياهو اتفق مع ترامب على إنهاء حرب غزة خلال أسبوعين قانون الإيجار القديم يصل محطته الأخيرة.. مجلس النواب يناقش التعديلات الأسبوع المقبل توقعات تنسيق الثانوى العام بالقاهرة 2025 بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية مصطفى قمر يتألق فى حفل غنائى كامل العدد ومى فاروق والعمروسى بين الجمهور حنان مطاوع: سعدت بالمشاركة فى هابي بيرث داي.. والتصوير فى مياه النيل كان تحديا لحظات رعب.. إنقاذ درامى لمواطن من شرفة مشتعلة فى فيصل رادار المرور يلتقط 1099 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة خلال المؤتمر الـ37 لـ” المصرية لزرع العدسات” نقل مباشر لعمليات الجراحية بالعيون للدول العربية ورواند في أفريقيا

مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك بتشديد عقوبات احتكار السلع

المستشار أحمد سعد الدين
المستشار أحمد سعد الدين

بدا مجلس النواب خلال جلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع. وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يشار إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار
ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.

وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8591 49.9586
يورو 57.8815 58.0069
جنيه إسترلينى 67.8832 68.0236
فرنك سويسرى 61.8216 61.9833
100 ين يابانى 34.2157 34.2934
ريال سعودى 13.2936 13.3209
دينار كويتى 163.0076 163.3861
درهم اماراتى 13.5749 13.6049
اليوان الصينى 6.9496 6.9643

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5360 جنيه 5337 جنيه $107.00
سعر ذهب 22 4913 جنيه 4892 جنيه $98.08
سعر ذهب 21 4690 جنيه 4670 جنيه $93.63
سعر ذهب 18 4020 جنيه 4003 جنيه $80.25
سعر ذهب 14 3127 جنيه 3113 جنيه $62.42
سعر ذهب 12 2680 جنيه 2669 جنيه $53.50
سعر الأونصة 166715 جنيه 166004 جنيه $3328.08
الجنيه الذهب 37520 جنيه 37360 جنيه $749.00
الأونصة بالدولار 3328.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى