بوابة الدولة
الإثنين 11 أغسطس 2025 09:33 مـ 16 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الصحة العالمية تشيد بدور البحرين فى توسيع إنتاج المستحضرات الطبية واللقاحات غلق وتشميع عدد من المطاعم المخالفة برأس البر النائب أحمد قورة : يتدخل بقوة لإنقاذ محصول القصب بدار السلام من أزمة نقص الأسمدة مدير تعليم سوهاج يترأس اجتماعا طارئا لمناقشة استقبال العام الدراسي الجديد دينا سعد: كليب ”خلي بالك” يُعد تجربة يمزج بين التصوير الفوتوغرافي والـ AI ريبيرو يستقر على عودة حسين الشحات لقائمة الأهلى أمام فاركو نائب محافظ الأقصر يتلقى 40 طلباً وشكوى لبحث حلها مع المواطنين مفتي لبنان: نقدر حرص مصر على سلامة وأمن بلدنا وشعبنا نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي للتقنين واسترداد أراضي الدولة في الحلقة الثالثة من ”فلاش باك”.. زياد يقترب من كشف أول خيط في جريمة مقتل مريم الحكومة البريطانية تدين الاستهداف المتكرر للصحفيين فى قطاع غزة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق مبادرة «أمل جديد» بالشراكة المصرية الصينية

مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك بتشديد عقوبات احتكار السلع

المستشار أحمد سعد الدين
المستشار أحمد سعد الدين

بدا مجلس النواب خلال جلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع. وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يشار إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار
ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.

وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4426 48.5418
يورو 56.3776 56.5026
جنيه إسترلينى 65.0875 65.2401
فرنك سويسرى 59.7836 59.9355
100 ين يابانى 32.7625 32.8318
ريال سعودى 12.9081 12.9352
دينار كويتى 158.4595 158.8357
درهم اماراتى 13.1881 13.2166
اليوان الصينى 6.7428 6.7569

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5234 جنيه 5211 جنيه $107.51
سعر ذهب 22 4798 جنيه 4777 جنيه $98.55
سعر ذهب 21 4580 جنيه 4560 جنيه $94.07
سعر ذهب 18 3926 جنيه 3909 جنيه $80.63
سعر ذهب 14 3053 جنيه 3040 جنيه $62.71
سعر ذهب 12 2617 جنيه 2606 جنيه $53.75
سعر الأونصة 162805 جنيه 162094 جنيه $3343.81
الجنيه الذهب 36640 جنيه 36480 جنيه $752.54
الأونصة بالدولار 3343.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى