بوابة الدولة
الإثنين 10 نوفمبر 2025 12:52 مـ 19 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يتابع انتظام جميع اللجان الانتخابية لمجلس النواب هواوي تستضيف منتديا (Go to MEA) و (HMS for Car) في رأس الخيمة للاحتفال بالتوسع في الأسواق وتسريع الابتكار في المركبات المتصلة رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارًا بتعيين وكيل لكلية التجارة لشئون التعليم والطلاب بعد قليل.. رئيس الوزراء يحضر منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي تقرير إحصائى: السويسريون يفضلون الزواج دون إنجاب أبو الغيط يؤكد أهمية الثقافة كجسر للتواصل فى العلاقات الدولية التعليم العالي: المركز القومي للبحوث يحصل على شهادات الأيزو ويقود جهود حساب البصمة الكربونية .. عقوبات تصل للحبس 5 سنوات لمن يعرقل سير العملية الانتخابية بالزغاريد وأعلام مصر.. المرأة تتصدر المشهد فى اللجان الانتخابية بالدقي محافظ الشرقية يُجري حركة تنقلات بين مديري ووكيلي الإدارات التعليمية الرئيس التنفيذي لقناة السويس للحاويات: ميناء شرق بورسعيد اصبح من أبرز محطات الترانزيت العالمي إقبال من السيدات على مدرسة 6 أكتوبر الإبتدائية ببولاق الدكرور

مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك بتشديد عقوبات احتكار السلع

المستشار أحمد سعد الدين
المستشار أحمد سعد الدين

بدا مجلس النواب خلال جلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع. وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يشار إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار
ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.

وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2860 47.3860
يورو 54.6863 54.8114
جنيه إسترلينى 62.2142 62.3837
فرنك سويسرى 58.7039 58.8792
100 ين يابانى 30.8152 30.8905
ريال سعودى 12.6072 12.6346
دينار كويتى 154.0110 154.3870
درهم اماراتى 12.8743 12.9033
اليوان الصينى 6.6382 6.6536

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6205 جنيه 6170 جنيه $131.16
سعر ذهب 22 5690 جنيه 5655 جنيه $120.23
سعر ذهب 21 5430 جنيه 5400 جنيه $114.76
سعر ذهب 18 4655 جنيه 4630 جنيه $98.37
سعر ذهب 14 3620 جنيه 3600 جنيه $76.51
سعر ذهب 12 3105 جنيه 3085 جنيه $65.58
سعر الأونصة 193020 جنيه 191955 جنيه $4079.47
الجنيه الذهب 43440 جنيه 43200 جنيه $918.10
الأونصة بالدولار 4079.47 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى