بوابة الدولة
الجمعة 26 سبتمبر 2025 09:57 صـ 3 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
امتلاء مشرحة مستشفيات المحلة وسمنود بضحايا مصنع المحلة.. ودعوات للتبرع بالدم وزير الخارجية يؤكد على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات الثنائية مع موزمبيق سفير مصر بجواتيمالا يبحث مع وزيرة البيئة والموارد الطبيعية سبل تعزيز التعاون بين البلدين لغات أوروبا تلتقي في معهد ثربانتس بالقاهرة القاهرة تتحول إلى منصة عالمية لمناقشة تحديات الغذاء في اجتماعات العشرين مجموعة الصافي تستعرض بتوطين الصناعات والبنية التحتية الذكية في ITEX العراق حصريا مع اورنچ.. اشتري ذهب من موبايلك وكاش باك يصل لـ100 جنيه بريجستون والمسعود للإطارات والبطاريات والملحقات تعرضان مستقبل التنقل الذكي في أوتوميكانيكا أبوظبي هواوي تحتفي بروّاد الذكاء الإفريقي في فعالية هواوي إفريقيا 2025 وزير الخارجية الإيراني ينتقد موقف دول الترويكا الأوروبية بشأن القضية النووية رئيس وزراء السودان: المجتمع الدولى يصمت إزاء ”التجويع الممنهج” لمدينة الفاشر إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي بالبحيرة

مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك بتشديد عقوبات احتكار السلع

المستشار أحمد سعد الدين
المستشار أحمد سعد الدين

بدا مجلس النواب خلال جلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع. وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يشار إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار
ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.

وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0746 48.1746
يورو 56.4492 56.5714
جنيه إسترلينى 64.5786 64.7225
فرنك سويسرى 60.3876 60.5436
100 ين يابانى 32.2930 32.3623
ريال سعودى 12.8175 12.8448
دينار كويتى 157.3739 157.7529
درهم اماراتى 13.0879 13.1166
اليوان الصينى 6.7477 6.7631

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5783 جنيه 5760 جنيه $120.62
سعر ذهب 22 5301 جنيه 5280 جنيه $110.57
سعر ذهب 21 5060 جنيه 5040 جنيه $105.54
سعر ذهب 18 4337 جنيه 4320 جنيه $90.47
سعر ذهب 14 3373 جنيه 3360 جنيه $70.36
سعر ذهب 12 2891 جنيه 2880 جنيه $60.31
سعر الأونصة 179867 جنيه 179156 جنيه $3751.78
الجنيه الذهب 40480 جنيه 40320 جنيه $844.36
الأونصة بالدولار 3751.78 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى