بوابة الدولة
السبت 7 نوفمبر 2026 08:00 مـ 26 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأهلي يبحث عن مهاجم أجنبي في الشتاء| تفاصيل مدرب مصر المقاصة: نتمنى أن يكون المصري بوابتنا للعودة للأضواء وهذا سبب تراجعنا قرر وكيل النائب العام بمركز الدلنجات حبس المتهم بقتل صديقة 4 ايام على زمة التحقيقات إطلاق خدمة ”التوكيل الرسمي العام في القضايا عن بُعد” على منصة مصر الرقمية وزير التموين يشارك في المنتدى العالمي لريادة الأعمال 2026 ويستعرض جهود تطوير التجارة الداخلية وفتح آفاق جديدة أمام الشباب Genesis Infotech تستعرض أحدث حلولها المتكاملة في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي التضامن: فريق التدخل السريع بالإسكندرية يُعيد شاباً من ذوي الإعاقة إلى أسرته وزير الخارجية يلتقي نظيره التونسي على هامش اجتماعات تجمع دول الساحل والصحراء بطرابلس مدير تحرير موقع الدولة الإخبارية على الهوا مباشرة بالتليفزيون المصرى مساء اليوم ترامب: أمريكا خسرت نحو 3 تريليونات دولار بسبب الانتخابات وموقفها من النووي الإيراني فخامة الرئيس السيسى يوجه رئيس الهيئة القومية للأزمات والطوارئ بدراسة تدبير مخزون استراتيجي للدولة من كافة الاحتياجات الأرصاد: «النينيو» قد ترفع معدلات الأمطار في مصر.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون حماية المستهلك

المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد

وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة وكيل اول مجلس النواب المستشار احمد سعد الدين ،من حيث المبدأ ،علي تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك،.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.

وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة