بوابة الدولة
الإثنين 10 نوفمبر 2025 12:22 صـ 18 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعديل موعد عزاء زوجة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بمسجد الشرطة بالشيخ زايد الأزهر: افتتاح 70 فرعًا جديدًا للرواق الأزهري لتحفيظ القرآن بالمدن الجديدة متحدث مجلس الوزراء: الأتوبيس البرمائي خطوة نحو نقل مستدام وصناعة محلية البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية والاجتماعية البابا تواضروس يدشن كاتدرائية العذراء ومارمرقس بأكتوبر ويلتقى مجمع الآباء وضع حجر أساس مستشفى ”سندة” بأكتوبر وافتتاح مدرسة بيد البابا تواضروس الثانى البابا تواضروس يهدي صليب اليد الخاص بقداسته لمقدم الاحتفالية الطفل بوليكاربوس بطريرك الأقباط الكاثوليك يحتفل بعيد شفيع الكلية الإكليريكية ويُرسم شمامسة جدد ختام منتدى إعلام مصر بصورة تذكارية للمشاركين فى نسخته الثالثة سكرتير مجلس الأمن الروسى يصل إلى مطار القاهرة محمد المنشاوى لـ كلمة أخيرة: هليوبوليس يملك ناديين من الأفضل فى الشرق الأوسط المنشاوى: تفعيل التحول الرقمى فى هليوبوليس لزيادة الإيرادات وتقليل المصروفات

غرامة تصل لـ3 ملايين وحبس 5 سنوات.. البرلمان يوافق على تغليظ عقوبة محتكري السلع

المستشار احمد سعد الدين
المستشار احمد سعد الدين

وافق مجلس النواب، نهائيًا، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل مجلس النواب على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع.

وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر. وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يشار إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2860 47.3860
يورو 54.6863 54.8114
جنيه إسترلينى 62.2142 62.3837
فرنك سويسرى 58.7039 58.8792
100 ين يابانى 30.8152 30.8905
ريال سعودى 12.6072 12.6346
دينار كويتى 154.0110 154.3870
درهم اماراتى 12.8743 12.9033
اليوان الصينى 6.6382 6.6536

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6110 جنيه 6075 جنيه $128.60
سعر ذهب 22 5600 جنيه 5570 جنيه $117.89
سعر ذهب 21 5345 جنيه 5315 جنيه $112.53
سعر ذهب 18 4580 جنيه 4555 جنيه $96.45
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3545 جنيه $75.02
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3035 جنيه $64.30
سعر الأونصة 190000 جنيه 188930 جنيه $4000.00
الجنيه الذهب 42760 جنيه 42520 جنيه $900.22
الأونصة بالدولار 4000.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى