بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 04:44 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الريال القطرى اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026 فى البنوك الرئيسية الأعلى للإعلام: إيقاف برنامج ”البلدوزر” على قناة ”الشمس” ومنع ظهور ربيع ياسين واسامة حسني النائبة مروة حسان: حماية النشء رقميًا جزء أصيل من منظومة التربية والتعليم الكرة الطائرة، موعد مباراة مصر وأفريقيا الوسطى في ثمن نهائي كأس الأمم وزير الزراعة ومحافظ بني سويف يتفقدان مبادرة «القرية المنتجة» بقرية «إفوة» بمركز الواسطى مدبولى يتابع جهود تحفيز الإنتاج المحلى وتعميق التصنيع الوطنى وزيادة الصادرات لماذا لم يسجل سفيان بن جديدة مع الأهلي؟ 745 رحلة خلال 24 ساعة.. اعرف تفاصيل ما يحدث فى مطار الرياض مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعلن عن حاجتها لشغل وظيفة مدير أكاديمى.. تفاصيل النائبة آمال عبد الحميد تقترح صندوقًا وطنيًا لتدريب الشباب على مهارات الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى صادرات دولارية باريس سان جيرمان يعلن قائمته لمواجهة الكلاسيكو الليلة ضد مارسيليا استمرار تلقي طلبات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بمختلف مراحلها

مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة ويستأنف الانعقاد غدا

جانب من الجلسة العامة
جانب من الجلسة العامة

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعاود الانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى للوزيرة والمستشار محمد نصير المستشار القانونى للوزيرةعلى مواد الإصدار من مشروع قانون المقدم من الحكومة باصدار قانون الضمان الاجتماعى الموحد، وجاء نصها :


-المـادة الأولى: يعمل باحكام القانون المرافق فى شان الضمان الاجتماعى.

-المادة الثانية: تؤول ارصدة صندوق المركزى للضمان الاجتماعى المنشا بوزارة التضامن الاجتماع الى جساب صندوق تكافل وكرامة المنشا بموجب احكام القانون المرافق.

-المادة الثالثة: يلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالاقنون رقم 12 لسنة 1996 كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا الانون والاقنون المرافق.


ويستمر المستفيدون وفقا لاحكام القانونين المشار اليهما بالفقرة الاولى من هذه المادة والقرارات المنغفذة لها ومن بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها وذلك لحين توفيق اوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها.

-المادة الرابعة: يصدر الوزير المعنى بشئؤن التضامن الاجتماعى الللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لايتعارض مع احكامه واحكام القانون المرافق.

- المادة الخامسة: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لمرور ثلاثة اشهر على تاريخ نشره.

موضوعات متعلقة