بوابة الدولة
الإثنين 10 نوفمبر 2025 08:52 مـ 19 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصري الديمقراطي: ملاحظاتنا على العملية الانتخابية مسؤولية وطنية وحرص على نزاهتها غرفة عمليات انتخابات حزب المؤتمر تتصدر تقريرها بشأن اليوم الأول من التصويت الفريق أسامة ربيع يشهد تدشين باكورة إنتاج شركة قناة السويس للقوارب الحديثة من اليخوت السياحية لابيد: نتنياهو يمنع تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر لأنه مذنب رئيسة البرلمان الصربي تصل كييف في زيارة غير معلنة وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي د.رائدة محمود ابراهيم: الذكاء الصناعي يدخل قطاعات النقل واللوجستيات قريباً كأس العالم للناشئين.. مصر تخسر أمام إنجلترا بثلاثية نظيفة اليوم الأول من قمة المناخ ”كوب 30” يشهد انطلاقة تاريخية في الابتكار التكنولوجي والتكيف المناخي الرئيس الإيطالي يدعو المجلس الأعلى للدفاع للاجتماع الإثنين المقبل الإمارات وبريطانيا تؤكدان ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة ومواصلة تدفق المساعدات بـ 65 مليون جنيه.. استكمال محاكمة 9 متهمين بالاستيلاء على مستلزمات طبية

مجلس النواب يحدد شروط اعتبار المركبات مُهملة فى الشوارع

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على عدد من التعريفات الجديدة، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، وفى مقدمتها "المركبات المهملة"، والتى نظم آليه التعامل معها.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة (3 مكررًا( من مشروع القانون ليقضى بأنه فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:

- المركبات المهملة: المركبات التى يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يومًا وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية.

- أنقاض المركبات: هياكل المركبات، والمركبات التى تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية الآتية: "القاعدة، المحرك، جسم المركبة".

- المركبات المتروكة: المركبات التى لم يستدل على بيانات لها بقاعدة بيانات المرور، والمركبات المهملة وأنقاض المركبات التى تم إخطار مالكها أو المسئول عن إداراتها برفعها وأماكن إيداعها ولم يتقدموا لإنهاء إجراءات استلامها وأداء كافة الضرائب والرسوم والغرامات ونفقات الرفع والإيداع والإيواء المقررة عليها خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار.

وكانت المادة قد شهدت مطالبة النائب محمد الصمودى بتعديل أحد شروط اعتبار المركبة مهملة، والخاصة بمدة انقضاء 30 يوما على انتهاء ترخيصها، ليؤكد المستشار علاء الدين فؤاد، أن المادة تقرأ وحدة واحدة، واعتبار المركبة مهملة يشترط توافر العناصر المذكورة فى المادة وليس مدة انتهاء الترخيص فقط.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2106 47.3106
يورو 54.6132 54.7336
جنيه إسترلينى 62.2141 62.3837
فرنك سويسرى 58.6103 58.7417
100 ين يابانى 30.6264 30.6992
ريال سعودى 12.5875 12.6148
دينار كويتى 153.7053 154.0710
درهم اماراتى 12.8531 12.8810
اليوان الصينى 6.6308 6.6455

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6240 جنيه 6185 جنيه $131.74
سعر ذهب 22 5720 جنيه 5670 جنيه $120.77
سعر ذهب 21 5460 جنيه 5410 جنيه $115.28
سعر ذهب 18 4680 جنيه 4635 جنيه $98.81
سعر ذهب 14 3640 جنيه 3605 جنيه $76.85
سعر ذهب 12 3120 جنيه 3090 جنيه $65.87
سعر الأونصة 194085 جنيه 192310 جنيه $4097.69
الجنيه الذهب 43680 جنيه 43280 جنيه $922.21
الأونصة بالدولار 4097.69 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى