بوابة الدولة
الإثنين 12 مايو 2025 07:56 مـ 14 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الصليب الأحمر يلتقى بعناصر من حماس لتسلم الجندي عيدان ألكسندر ترامب: استعد لزيارة تاريخية إلى الشرق الأوسط رئيس الوزراء يفتتح مشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ”العين السخنة” غدا نتنياهو: أكدت لترامب تطبيق مقترح ويتكوف لإطلاق سراح باقي المحتجزين وكيل وزارة الصحة بالشرقية يجتمع بمديري مستشفيات المحافظة بوسي شلبي تنشر مقطع فيديو من عقد قرانها على محمود عبد العزيز السيدة انتصار السيسى: يشرفنى تولى الرئاسة الشرفية للهلال الأحمر المصرى رئيس الأوبرا يتابع الاستعدادات النهائية لحفل كوكب الشرق محافظ الشرقية انطلاق فعاليات الخطة العاجلة للسكان والتنميةالبشرية النائب أحمد قورة : يطالب برحلات جوية داخلية منتظمة لدعم التنمية والاستثمار بمحافظة سوهاج (صور ) للتيسير على المرضى.. دعم عيادات التأمين الصحي بأبو الريش بدمنهور بـ٨ كراسي متحركة وزير قطاع الأعمال: نستهدف استعادة الريادة المصرية عالميا في الغزل والنسيج

مجلس النواب يحدد شروط اعتبار المركبات مُهملة فى الشوارع

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على عدد من التعريفات الجديدة، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، وفى مقدمتها "المركبات المهملة"، والتى نظم آليه التعامل معها.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة (3 مكررًا( من مشروع القانون ليقضى بأنه فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:

- المركبات المهملة: المركبات التى يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يومًا وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية.

- أنقاض المركبات: هياكل المركبات، والمركبات التى تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية الآتية: "القاعدة، المحرك، جسم المركبة".

- المركبات المتروكة: المركبات التى لم يستدل على بيانات لها بقاعدة بيانات المرور، والمركبات المهملة وأنقاض المركبات التى تم إخطار مالكها أو المسئول عن إداراتها برفعها وأماكن إيداعها ولم يتقدموا لإنهاء إجراءات استلامها وأداء كافة الضرائب والرسوم والغرامات ونفقات الرفع والإيداع والإيواء المقررة عليها خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار.

وكانت المادة قد شهدت مطالبة النائب محمد الصمودى بتعديل أحد شروط اعتبار المركبة مهملة، والخاصة بمدة انقضاء 30 يوما على انتهاء ترخيصها، ليؤكد المستشار علاء الدين فؤاد، أن المادة تقرأ وحدة واحدة، واعتبار المركبة مهملة يشترط توافر العناصر المذكورة فى المادة وليس مدة انتهاء الترخيص فقط.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.4529 50.5529
يورو 55.9522 56.0682
جنيه إسترلينى 66.3506 66.4922
فرنك سويسرى 59.6934 59.8542
100 ين يابانى 34.0415 34.1112
ريال سعودى 13.4512 13.4782
دينار كويتى 164.0103 164.4423
درهم اماراتى 13.7350 13.7641
اليوان الصينى 6.9975 7.0125

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5257 جنيه 5229 جنيه $104.21
سعر ذهب 22 4819 جنيه 4793 جنيه $95.53
سعر ذهب 21 4600 جنيه 4575 جنيه $91.19
سعر ذهب 18 3943 جنيه 3921 جنيه $78.16
سعر ذهب 14 3067 جنيه 3050 جنيه $60.79
سعر ذهب 12 2629 جنيه 2614 جنيه $52.11
سعر الأونصة 163516 جنيه 162627 جنيه $3241.39
الجنيه الذهب 36800 جنيه 36600 جنيه $729.49
الأونصة بالدولار 3241.39 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى