بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 10:38 صـ 6 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سفير بريطانيا: فوز منتخب مصر فى كأس العالم لحظة استثنائية وفرصة لمواصلة المشوار الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس وأعلى درجات حرارة متوقعة بكل الأنحاء وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن للمشاركة فى اجتماع مجلس الجامعة العربية الـ165 بروتوكول تعاون بين «المالية» و«النيابة العامة» وبنكى «مصر والأهلي» استقرار ملحوظ فى أسعار البيض بالأسواق والبلدى يواصل الصدارة اليوم الإثنين رضا عبد العال يتغنى بفوز الفراعنة ويوجه رسالة نارية لـ زيزو محافظ أسيوط يتفقد دير الأمير تادرس الشطبي بالجبل الشرقي ويشيد بالقيمة التاريخية ”الزراعة” توافق على تسجيل 240 تسجيلة جديدة لمخاليط الأعلاف وإضافاتها ومركزاتها مدير تعليم أسيوط يعلن الفوز بالمركز الخامس جمهورى فى مسابقة التربية المسرحية المنشاوي يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمصريين كافة بفوز المنتخب الوطني قوات الاحتلال الإسرائيلى تهدم منزلا مأهولا جنوبي بيت لحم مركز المناخ يعلن انتهاء الهدنة الجوية وبدء موجة ارتفاع تدريجي فى الحرارة

تأجيل محاكمة متهم بقضية ”خلية داعش السلام” لجلسة 26 مارس

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم

قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل إعادة محاكمة متهم، في اتهامه مع آخر سبق الحكم عليه، بتكوين خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، فى القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام، والمعروفة بـ"داعش السلام" الإرهابية، لجلسة 26 مارس للمرافعة.

ووجه للمتهم الأول تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، ووجه للمتهم الثانى تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية.

كما وجه للمتهم الأول جمع معلومات عن جهات أمنية، وإنشاء حساب وهمى على مواقع التواصل الاجتماعى، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل على تنظيم داعش فى الخارج.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services