بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 03:26 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
غدا قرار مهم خاص بأسعار الفائدة فى مصر .. اعرف التفاصيل وزير التخطيط: مسح صحة الأسرة المصرية إضافة نوعية لمنظومة البيانات الوطنية جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب أدوية ومشغولات ذهبية وزيرة البيئة: لا تهاون مع أوجه القصور فى أعمال النظافة موعد مباراتي مصر أمام أنجولا وجنوب السودان في تصفيات أمم إفريقيا محافظ البحيرة توجه بسرعة البدء في رصف طريق سيدي عقبة بطول ٥ كم محافظ أسيوط: ضبط 350 بطاقة تموينية داخل مخبز بلدي ومخالفة تصرف في 20 جوال محافظ أسيوط: مهرجان رياضي لكرة الطائرة جلوس لذوي الهمم بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط جامعة أسيوط تطلق برنامجها الشامل للأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول للعام بقدرة 80 ميجاوات .. وزير الاتصالات يبحث مع إنترو القابضة إنشاء مركز ”كيميت” للبيانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس معلومات الوزراء: سوق الألعاب الإلكترونية في مصر يقترب من مليار دولار قبل انتهاء المدة غدا.. اعرف كيفية سداد رسوم رحلات حج الجمعيات الأهلية

17 أبريل الحكم على سيدة وعاطل قتلا زوج الأولى بالبدرشين

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، مد أجل جلسة النطق بالحكم على سيدة وعاطل لجلسة 17 أبريل المقبل، لاتهامهما بقتل زوجها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين “م . ع. س" عامل 23 سنة، و"د ع. د" ربة منزل لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم، بعد أن وجهت إليهم تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية 8238 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 12 لسنة 2023 حصر تحقيق جنوب الجيزة الكلية.

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.