بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 02:12 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البحيرة تواصل حصد سنابل الخير توريد 19870 طن قمح حتى صباح اليوم حزب السادات يهنئ عمال مصر بعيدهم ويؤكد: أنتم أساس التنمية وشركاء بناء الجمهورية الجديدة النائب سعيد منور لحوتى: عمال مصر ركيزة الاقتصاد الوطني وشركاء في مسيرة التنمية بشراكة استراتيجية مع فاركو للأدوية اعتماد عقار رافيداسفير في تايلاند لعلاج التهاب الكبد الوبائي سي بموافقة رئيس الوزراء: ضوابط إضاءة الإعلانات على الطرق العامة لترشيد الطاقة ودعم الاستثمار «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع «الغد المشرق» لنشره حوارًا غير صحيح منسوب لوزير الدولة للإعلام النائب الدكتور محسن البطران يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء وعمال مصر بعيد العمال النائب الدكتور حسام المندوه يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء وعمال مصر بمناسبة عيد العمال النائبة هالة كيره تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي وعمال مصر بمناسبة عيد العمال الحساب الختامي أمام «النواب».. 194.7 مليار جنيه زيادة في الاستخدامات وتوصيات بالانضباط المالي هواوي تطلق ورقة بيضاء لتصميم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر شمال أفريقيا بالقاهرة خريطة دخول الجماهير استاد القاهرة لحضور موقعة الأهلي والزمالك

السجن 3 سنوات لمتهمين بخطف طفل لطلب فدية بمنطقة المعصرة

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بخطف طفل لطلب فدية بمنطقة المعصرة، بالسجن 3 سنوات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاما بخطف الطفل بالتحايل، واقتياده بعيدا عن أعين ذويه، ثم قاما بطلب فدية من أسرته، قبل تتمكن قوات الشرطة من القبض عليهما.

نصت المادة 289 على أنه كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.

فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

كما نصت المادة رقم 290 على أنه كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.