بوابة الدولة
الأحد 6 يوليو 2025 12:55 مـ 10 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
علاء عابد : مد الخط الأول لمترو الأنفاق ليصل من محطة المرج الجديدة إلى شبين القناطر يقدم حلاً جذرياً ومستداماً للتكدس المروري... النواب يرفع جلسته بعد الموافقة على منحة إسبانية لتمويل دراسة امتداد مترو القاهرة الخبيري يستعرض تفاصيل منحة إسبانية لدراسة امتداد مترو المرج – شبين القناطر النواب يوافقون على حافز المناطق النائية.. واقتراح بحذف مصطلح ”تكنولوجي” من التعديلات الصحية مصر تشارك فى فعاليات منتدى ”القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS+20 ” شركة روبن تنطلق من القاهرة لتقود مشهد الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات المتقدمة في المنطقة النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون المهن الطبية.. ومهلة 24 ساعة للحكومة لحسم إدراج الصيادلة ضمن بدل النوبتجيات” محافظ أسيوط: مجمع تعليمي بمركز الغنايم يضم مدرستين لغات النواب يقر حافز مناطق نائية يصل إلى 600% للععاملين بالقطاع الطبي بكلية الطب جامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول استخدام المصادر محافظ أسيوط: أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة متواصلة محافظ أسيوط: استمرار التدريبات عن ريادة الأعمال والشمول المالي للشباب

تأجيل محاكمة المتهم بقتل سيدة لسرقتها بالقاهرة لـ22 ابريل

حبس
حبس

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بقتل موظفة لسرقتها لجلسة 22 ابريل .

البداية بالعثور على جثة موظفة تبلغ من العمر 32 سنة، وبها طعنات داخل شقة تستخدم كشركة بحدائق القبة، وتم نقلها إلى المشرحة، وبإجراء التحقيقات تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وتم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى المحاكمة.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2937 49.3937
يورو 57.9891 58.1166
جنيه إسترلينى 67.5718 67.7287
فرنك سويسرى 62.1846 62.3186
100 ين يابانى 34.2341 34.3083
ريال سعودى 13.1439 13.1713
دينار كويتى 161.4758 161.8829
درهم اماراتى 13.4195 13.4485
اليوان الصينى 6.8760 6.8905

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5303 جنيه 5280 جنيه $107.30
سعر ذهب 22 4861 جنيه 4840 جنيه $98.36
سعر ذهب 21 4640 جنيه 4620 جنيه $93.89
سعر ذهب 18 3977 جنيه 3960 جنيه $80.48
سعر ذهب 14 3093 جنيه 3080 جنيه $62.59
سعر ذهب 12 2651 جنيه 2640 جنيه $53.65
سعر الأونصة 164937 جنيه 164226 جنيه $3337.56
الجنيه الذهب 37120 جنيه 36960 جنيه $751.13
الأونصة بالدولار 3337.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى