بوابة الدولة
الخميس 25 يونيو 2026 10:45 مـ 9 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأزهرى يستقبل وزير الأوقاف والشئون الدينية بكردستان العراق لبحث تعزيز التعاون إصابة 8 ركاب اثر انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية المسين بالبحيرة جنايات دمنهور تطالب بقانون عاجل لتنظيم الذكاء الاصطناعي بعد ابتزاز متهم لقريبته تحذير هام من السكة الحديد: لا تشوين أو حرق للمخلفات الزراعية بجوار الشريط نائب محافظ الجيزة يتابع استلام مشروعات الصرف الصحى بقرى حياة كريمة البابا تواضروس يستقبل وفدًا طلابيًا دوليًا بالمقر البابوي ويستعرض تاريخ مصر رئيس الوزراء يشهد فعاليات احتفال وزارة الخارجية بمرور مائتي عام على تأسيسها بيان أمريكى خليجى يشدد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز بابا الفاتيكان يرسل مساعدات بقيمة 100 ألف يورو لدعم فنزويلا جراء الزلزال سفينة شحن تتعرض لإصابة بقذيفة مجهولة جنوب شرق سواحل عمان تعطل أجهزة الأورام.. لندن تسجل ذروة تاريخية فى البلاغات بسبب الحر الشديد بيان أمريكى خليجى مشترك حول لبنان: نشدد على أهمية الحفاظ على التفاوض

القانون يحدد اختصاصات البنك المركزى.. الرقابة على الوحدات المصرفية أبرزها

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى

أتاح القانون البنك المركزي اتخاذ كافة الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه، حيث نصت المادة 6 من القانون على أن يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، وله على الأخص ما يأتي:

(أ) إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها.
(ب) إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، وله أن يصدر الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوح.
(جـ) التأثير في الائتمان المصرفي بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحي النشاط الاقتصادي.
(د) الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي.
(هـ) إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي.
(و) تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي.
(ز) الإشراف على نظام المدفوعات القومي.
(ح) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك طبقا للنماذج التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي. وللبنك أن يقوم بأية مهام أو يتخذ أية إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفي.

ووفقا للمادة 7 من القانون، للبنك المركزي في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية، أن يتخذ ما يراه من إجراءات بما في ذلك تقديم تمويل استثنائي للبنوك، طبقا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services