بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 01:28 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تباطؤ مروري بالقاهرة والجيزة صباح اليوم.. كثافات بالطريق الدائري وشارع فيصل ومحور 26 يوليو الوصيف عربيًا والثالث عالميًا.. قفزة تاريخية للبورصة المصرية تتجاوز دبى ولندن وباريس فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب ثانوي أزهر للقبول بالمعاهد العليا وبعض الكليات وزير التعليم: فصل أى طالب يستخدم أداة تصوير بالمدرسة لمدة عام دراسى كامل طرق التقييم والمواد الدراسية للصفوف الأولى بالعام الدراسى الجديد محافظ الجيزة يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق والتوسع فى معارض السلع المخفضة الطقس اليوم.. حار رطب نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة سعر الأسمنت اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026 بداية الطن 3800 جنيه اعرف سعر الدولار بكام فى البنوك اليوم الإثنين قبل بدء جلسة التداول أسعار الذهب اليوم الإثنين.. استقرار عيار 21 عند 6385 جنيها مواعيد مباريات اليوم الإثنين 21 - 9 - 2026 والقنوات الناقلة قيادات جامعة القاهرة في جولات ميدانية بالكليات مع انطلاق العام الجامعي الجديد 2026/2027

زوج يطالب زوجته برد مقدم الصداق البالغ 1.8 مليون جنيه بعد طلبها الخلع

خلافات أسريه
خلافات أسريه

اتهم زوج زوجته بالنشوز، وطالبها برد حقوقه التي سبق وأن سددها لها، بعد خروجها عن طاعته، ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وملاحقتها له بدعوي خلع، وعرضها- مقدم صداق صوري- يبلغ 10 ألاف جنيه، ليقدم مستندات رسمية تفيد بأن المقدم الحقيقي 1.8 مليون جنيه، وطالبها برده بشكل قانوني بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.

وأشار الزوج بطلبه ضد زوجته بمحكمة الأسرة:" زوجتي ادعت استحالة العشرة بيننا، رغم أنني لم أقصر في حقها ومنحتها مبالغ مالية كبيرة خلال فترة زواجنا التي دامت عامين، إلا أنها تحايلت لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، ولاحقتني باتهامات كيدية، وحاولت الاستيلاء على مقدم الصداق- رغم أنها من ترغب في الانفصال خلعا-، ولكنها رفضت رد حقوقي الشرعية، واستولت على المصوغات والهدايا ومبالغ مالية ومنقولات اشتريتها لها رغم إعلانها كراهيتها لى".

وأكد: "رفضت العودة لي وأصرت علي تطليقي خلعا، وصدر لي حكم طاعة ضدها إلا أنها رفضت تنفيذه وأصرت على التشهير بي وتدمير حياتي، وتركتني ملاحق بالدعاوي من نفقات وتبديد، وطالبت بحبسي، مما دفعني لتقديم إثبات ما لحق بي من أضرار بسبب تعنتها وعنفها ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".


ويذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.