بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 12:15 مـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التعليم العالى تغلق 4 كيانات وهمية بمحافظتى القاهرة والإسكندرية دراسة من ”إندرايف” تكشف أبرز أنماط التوصيل في مصر خلال النصف الأول من 2026 الكاتب الصحفي سمير دسوقي يكتب: ناصر ومنتصر.. والوطني يكسب غرفة الأخشاب والأثاث تضع خطة تدريبية جديدة لتعزيز القدرة التصديرية قطع المياه 8 ساعات عن بعض مناطق الهرم وفيصل غدا تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددى السريع خلال أيام على الطريق الدائرى وزير الزراعة: إجمالى تمويلات المشروع تتخطى 11,4 مليار جنيه جهاز تنظيم الإعلانات يبحث استخدام الطاقة المتجددة بإنارة اللوحات الإعلانية على الطرق اعرف أماكن سحب كراسات التقديم بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية للعام الجديد مواعيد تحديث بيانات بطاقات التموين المتوقفة بمكاتب البريد ​النائب علاء عبد النبي: شائعات حادث دمياط ”حرب مكشوفة”.. ووعي المصريين يكسر مخططات الشر وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد اجتماعا مع محافظ الشرقية لمتابعة الوضع الراهن لمنظومة المخلفات

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بإمبابة

سرقه
سرقه

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس تشكيل عصابىتخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات الناريه بإمبابة والمنيرة الغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن الجيزة من ضبط عنصرين إجراميين – مقيمان ب"إمبابة، المنيرة الغربية لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية.


وبمواجهتهما اعترفا بسرقة عدد 4 دراجات نارية بدائرة قسم شرطة إمبابة، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات بالبيع لدى عملائهم "سيئ النية" 3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسمى شرطة "الوراق، المنيرة الغربية" تم ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات.


عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات