بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 07:05 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر حزب حماة الوطن يرحب بزيارة الرئيس السيسي للإمارات: تؤكد وحدة المصير الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الجمعة التعليم العالي تتابع واقعة ارتكاب شخص أفعالا خادشة للحياء أمام سور كلية البنات جاكلين وقائد المنطقة الشمالية العسكرية يفتتحا محطة الصرف الصحي بقرية الحمراء صحة الشرقية تنفيذ ٦ قوافل علاجية مجانية استفاد منها ١٢ ألف و ٥٤٦ مواطناً حاول الهروب، ضبط مخدرات بحوزة راكب عربي في مطار القاهرة أزمة دواء Votrient تصل البرلمان.. البيومي يسأل الحكومة بشأن اختفاء علاج حيوي من القومي للأورام السيسي وسلطان عمان يبحثان سبل التوصل لاتفاق نهائي للأزمة الأمريكية الإيرانية عبر التفاهم والحوار حسام المندوه: زيارة السيسي للإمارات تؤكد اصطفافًا عربيًا قويًا خبير استراتيجي: تحالف عربي تركي باكستاني يقترب وتل أبيب تراقب بقلق القاهرة وأبوظبي تمثلان ركيزة الاستقرار العربي.. إشادة برلمانية واسعة بزيارة الرئيس السيسي للإمارات

المسـتشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانونى للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

المسـتشار أسامـــة الصعيدي
المسـتشار أسامـــة الصعيدي

بات ضروريا التأكيد على أهمية مواكبة التقدم التكنولوجي فى جميع المناحي الحياتية ، ويبقى التطور التشريعى هو الرقم الفاعل لمواكبة هذا التطور،ولن يكون ذلك الا من خلال عقلية قانونية قادره على التصور والتخيل لتحقيق الغاية الشريعة التى يرنوا اليها النص التشريعى، وفى هذا السياق كان اهتمامنا بموضوع المقال وهو الحماية القانونية للتعاقد الإلكتروني بعيدا عن فكرة العقد المكتوب ورقيا بالمفهوم التقليدى للعقد واثبات العلاقه التعاقدية.

وفى ذات السياق تبدو الحماية التشريعية فى أن استخلاص واقعتى الايجاب والقبول فى حالة التعاقد الإلكتروني تتم من واقع تلك الرسائل الإلكترونية دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابيا فى ورقة موقعة بين طرفيها، فهذه الرسائل التى يتم تبادلها عن طريق شبكة المعلومات الدولية( الإنترنت ) تظل اصولها محفوظة لدى طرفيها وهما المرسل والمرسل الية داخل الجهاز الإلكتروني لكل منهما، وحرصا من المشرع على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الرسائل الإلكترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم لإثباتات مادية على تلك المعلومات، قد وضع بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم(15) لسنة 2004 ولائحتة التنفيذية الضوابط التى تستهدف التيقن من جهة انشاء أو إرسال الرسائل والمستندات والمحررات الإلكترونية.

وفى ذات السياق أيضا فانة من المقرر قانونا وقضاء أن حجية الرسائل الإلكترونية فى الاثبات لايجوز جحدها وطلب تقديم أصولها، بل أن الطريق الوحيد لمن ينكرها هو الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانونا، وفى هذة الحالة يتم الاستعانة بالخبرة الفنية لبيان مدى صحة هذة الرسائل الإلكترونية من عدمة.

وفى النهاية " يجب التأكيد على أن العدل يجد مكنونة فى الغاية من التشريع والدلوف بين نصوصة لتحقيق تلك الغاية ،ولكن يبقى العدل مرنا ومتغيرا وفقا لمعايير الضمير الاجتماعي الذى يحل بديلا للقانون فى حالة غيابة أو تعذر تطبيقة."

موضوعات متعلقة