بوابة الدولة
الجمعة 25 سبتمبر 2026 05:45 صـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طالب يتخلص من والده طعنا داخل منزله في كفر الدوار بسبب خلافات مالية في ذكرى رحيله الـ50.. جولة خاصة لمنى الشاذلى فى شقة عبد الحليم حافظ بالزمالك سعر الدولار اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 أمام الجنيه بالبنوك محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. الحياه بمقادير فلانجزع . هل يواصل الانخفاض؟.. آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 إيطاليا تقر مرسوما يحدد عدد الطلاب الأجانب ويحظر النقاب في المدارس ”حقوق الإنسان اليمنية”: 150 ألف نزحوا من مناطقهم إلى تعز ومناطق أخرى نتيجة الاشتباكات أبو ريدة يشيد بمنتخب الشباب ويؤكد: الشناوى أحد أبناء الكرة المصرية المخلصين اتحاد الكرة يعلن إصابة محمد رأفت لاعب منتخب الشباب بارتجاج في المخ منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة أنجولا فى تصفيات كأس أمم أفريقيا موعد مباراة منتخب مصر للناشئين وإنجلترا في دورة الصداقة بسويسرا اليوم.. الزمالك أمام منتدى درب سلطات المغربى ببطولة العالم لكرة اليد

المستشار أسامة الصعيدي: صور البلطجة فى قبضة التشريع العقابي

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أكد المستشار أسامة الصعيدي، على أن الحق في الحياة والحق في سلامة جسم الانسان يجدان الحماية الكافية في مقام قانون العقوبات سواء فيما يتعلق بجريمة القتل أو جريمة الضرب والمقصود بها الإيذاء البدني.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن المشرع المصرى أجرى تعديلاً في قانون العقوبات بإضافة الباب السادس عشر الذي تضمن المادتين 375 مكرر، 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات بشأن تجريمه الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة".
والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة جميعها تدخل ضمن مفهوم البلطجة التي جرمها قانون العقوبات ويكفي للعقاب مجرد التلويح بالعنف أو التهديد بقصد ترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به.
وأكد المستشار أسامةالصعيدي على أن الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة جميعها صور للبلطجة يتحقق بها الإيذاء المادى والمعنوى وقد يرتبط بها جرائم أخرى .

موضوعات متعلقة