بوابة الدولة
الخميس 5 فبراير 2026 05:43 مـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النائب أحمد قورة يحذر وزير ى المالية والتعليم من مخالفة الدستور والقانون فى صرف مستحقات المعلمين على الأجر الأساسى

قورة وجبالي وميعط وحجازي
قورة وجبالي وميعط وحجازي

حذر النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " من إصرار وزارتى التربية والتعليم والمالية على مخالفة الدستور والقانون ، وأحكام القضاء المصرى ، بإحتسابها المستحقات المالية المقررة للمعلمين بموجب قانون التعليم رقم 155 لسنة 2017 وتعديلاته بفئات مقطوعة وليس بنسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي على نحو ما استقرت عليه أحكام القضاء.
جاءت تلك التحذيرات التي أطلقها النائب أحمد قورة من خلال سؤال برلماني تقدم بة الى المستشار الدكتورحنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، لتوجيهة الى الدكتورمحمد معيط وزير المالية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

طالب " قورة " من وزيرى المالية والتربية والتعليم سرعة الاستجابة للمطالب الجماعية التي تلقاها من المعلمين أبناء دائرتة مركز دار السلام خاصة وأبناء محافظة سوهاج بصفة عامة، بخصوص النظر في نظم احتساب مستحقاتهم والتي يشوبها الكثير من العوار القانوني، بعد إن دأبت وزارتى التربية والتعليم والمالية على إحتساب كافة المستحقات المالية من حوافز وبدلات ومكافآت، والمقررة للمعلمين بموجب قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، على أساس فئات مالية مقطوعة في 30/06/2015 وذلك بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي.
واكد " قورة " ، أن هذه الطريقة المحاسبية تخالف القانون والدستور، إذ أن المعلمين من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وإنما هم مخاطبون بأحكام قانون التعليم والذي يعد نظام وظيفي خاص، وإذ صدر القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ونص في المادة الأولى منه على منح المعلمين (بوصفهم من العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية) علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/06/2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين في هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيه وبحد أقصى 120 جنيه وتعد هذه العلاوة الخاصة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتباراً من يوليو سنة 2016، كما نصت المادة الخامسة من هذا القانون على أن: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها -بخلاف المزايا التأمينية- التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل بعد العمل بأحكام هذا القانون عن الأجر المستحق له في تاريخ إصدار هذا القانون.
وشدد " قورة " في سؤالة البرلماني الى وزيرى المالية والتربية والتعليم بضرورة أن يعاد النظر في احتساب مستحقات المعلمين ليكون أساس الاحتساب هو الأجر الأساسي في 30/6/2016 بعد ضم العلاوة الخاصة المستحقة بالقانون رقم 16 لسنة 2017 إلى هذا الأجر.
وقال" قورة " في سؤالة البرلماني أنة للأسف أمام هذا الوضع غير الدستورى والقانونى يضطر معه المعلمون إلى إقامة العديد من القضايا أمام محاكم القضاء الإداري والتي يتكبدون فيها نفقات طائلة في سبيل حصولهم على أحكام قضائية كاشفة عن حقوقهم الثابتة بقوة القانون، فضلاً عما يتكبدونه في سبيل تنفيذ هذه الأحكام، وهو ما يعود عليهم بأبلغ الضرر.
طالب " قورة " من وزيرى المالية والتربية والتعليم بالرد كتابتاً على سؤالة وفقاً لأحكام المادة (200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7530 جنيه 7450 جنيه $156.14
سعر ذهب 22 6905 جنيه 6830 جنيه $143.13
سعر ذهب 21 6590 جنيه 6520 جنيه $136.62
سعر ذهب 18 5650 جنيه 5590 جنيه $117.10
سعر ذهب 14 4395 جنيه 4345 جنيه $91.08
سعر ذهب 12 3765 جنيه 3725 جنيه $78.07
سعر الأونصة 234255 جنيه 231765 جنيه $4856.49
الجنيه الذهب 52720 جنيه 52160 جنيه $1092.98
الأونصة بالدولار 4856.49 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى