بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 02:00 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيل ”زراعة الشيوخ” يطالب بإلغاء التنسيق واعتماد الأنشطة بنسبة 60% من المجموع النائب أحمد تركى: كفاية بناء مساجد قوي عاملة النواب بدأت مناقشة مشروع قانون لمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية وزير التعليم العالي: الوزارة تتبنى استراتيجية للتوسع الخارجي للجامعات المصرية وزير التعليم العالي: الدولة تتبنى رؤية تستهدف بناء ”اقتصاد المعرفة” كأحد مرتكزات الجمهورية الجديدة النائب إيهاب وهبة: تعدد نماذج الامتحانات فى الثانوية العامة الحل الحاسم للقضاء على الغش ونظام البكالوريا يخفف الضغط عن الطلاب راشد : الغش فى الامتحانات تجاوز سلطة الوزير برلمانية الوفد : وزير التعليم نجح واضاف مالم نتوقعه في المنظومه التعليميه والحضور في المدارس وصل 82‎%‎ تساؤلات برلمانية لتقييم المدارس اليابانية الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية للحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وزير التعليم العالى: موازنات المستشفيات الجامعية لاتكفى لأداء دورها نحو المرضى مدير تعليم أسيوط يتابع سير الدراسة والامتحانات التى لاتضاف للمجموع لصفوف

عقوبات لتجار الذهب .. بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات

ذهب
ذهب

تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.

وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وأيضا العملات الأجنبية، حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.

ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.

وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.