بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 02:48 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بيطري الشرقية يحصن١١٥ألف و٥٤٥ طائر ضد أنفلونزا الطيور و الأمراض الوبائية طاقة الشيوخ تناقش التوسع في استخدام الطاقة الشمسية نائبة المصريين بالخارج توزيع 7600 فدان، لصالح 170 مواطنا من المصريين بالخارج أعمال كلاسيكية عالمية لوتريات الإسكندرية على مسرح سيد درويش النائبة اسماء حجازى ترفض تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حفل توقيع كتاب “المسرح الكنسي المعاصر في مصر” الإثنين المقبل وزارةالتعليم تعلن الإجراءات المنظمة لعقد الاختبارات الإلكترونية لطلاب ”أبناؤنا” لأول مرة.. عمرتان مجانيتان للصحفيين عبر قرعة علنية على هامش حفل توزيع تأشيرات الحج وفاة المخرج المغربي نبيل لحلو الأعلى للإعلام يوافق على مد بث البرامج الرياضية لقناتي ”نايل سبورت” و”الزمالك” صناعة النواب: القطاع الصناعي في عهد السيسى يمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انطلاقة كبرى طلب إحاطة عاجل بسبب التحولات نتيجة التطور التكنولوجي والاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي

اعترافات لصوص السيارات بالخليفة: نفذنا 4 جرائم سابقة بأسلوب المفتاح المصطنع

سرقة
سرقة

أدلى عاطلان أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة السيارات في منطقة الخليفة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين لهما معلومات جنائية سابقة ، واعترفا بسرقة سيارة أحد المواطنين حال توقفها بدائرة القسم وبحوزتهما 3 مفاتيح مصطنعة، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات والبطاريات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وارتكابهما (4) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سئ النية" تم ضبطه.

وقررت النيابة حبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة، وتعاطي المواد المخدرة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.