بوابة الدولة
الإثنين 9 نوفمبر 2026 12:47 صـ 27 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب وزير النقل للنقل البحري ورئيس هيئة ميناء دمياط يشهدان مراسم تسليم القاطرتين «متولي» و«عرفات» علي ماهر يعلن قائمة منتخب مصر استعداداً لمواجهتي مالاوي في تصفيات أفريقيا السلاسل التجارية تحت المجهر| 2245 فرعا تلتزم بمعايير سلامة الغذاء في المحافظات وكيل عربية النواب يتقدم ببيان عاجل بسبب حادثة قطار العياط ”صون التراث”.. احتفالية ثقافية وفنية لقصور الثقافة بجامعة قناة السويس صلاح يقود طرابزون لمواصلة انتفاضته بثنائية في ألانيا سبور بالدوري التركي الزمالك يكرم الأساطير على هامش حفل إطلاق التطبيق الرقمي محمد محفوظ يعود بمفاجأة غنائية.. «بنتآمر» دويتو يجمعه بالموهبة الواعدة سلمى كمال الدين النيابة الإدارية تطلق منصتها القضائية الرقمية لتطوير منظومة العدالة هاني برزي: إطلاق تطبيق الزمالك الرسمي لزيادة موارد النادي الزمالك يعلن تدشين تطبيق زملكاوي لتوثيق تاريخ القلعة البيضاء وزير الخارجية يتوجه إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة G7

إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أجزاء من أتوبيسات سياحية خاصة للمحاكمة

محكمة
محكمة

أحالت النيابة العامه بالجيزة 4 أشخاص كونوا تشكيل عصابى تخصص في سرقة أجزاء أتوبيسات سياحية خاصة بأبو النمرس للمحاكمة الجنائية.

وقررت النيابة العامه في وقت سابق بحبس المتهمين وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الجريمة وبيان وجود جرائم سرقة أخرى مماثلة من عدمه.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط حارسان "جراج" بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، لقيامهما بسرقة أجزاء 4 أتوبيسات سياحية خاصة بإحدى شركات السياحة حال توقفها بجراج كائن بدائرة المركز.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات لدى عميليهما سيئا النية ( تاجرى "خردة") أمكن ضبطهما وبحوزتهما المسروقات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.