بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 05:46 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجموعة أباريل ومدينة المعرفة الاقتصادية تتعاونان لإعادة تعريف مفهوم وجهات التجزئة في المدينة المنورة عبر إطلاق 24 علامة تجارية عالمية في ملتقى... رئيسة النيابة الإدارية تتفقد «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة |صور وزير العدل يستقل المونوريل إلى مدينة العدالة الجديدة ويؤكد: من أهم المشاريع القومية رئيس الوزراء يفتتح كوبري روميل بعد تطويره علاء ثابت: نتعاون مع الوطنية للإعلام والمؤسسات لتعظيم القوة الإعلامية «مياه الشرقية» تنفذ 850 نشاطًا توعويًا و550 وصلة للأسر الأولى بالرعاية| صور 92 ألفا و800 طالب يسجلون الرغبات فى تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات هيئة الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة سلطنة عُمان تبحثان فرص التعاون الاستثماري بين البلدين منتخب مصر للجمباز الإيقاعي يشارك في بطولة العالم بفرانكفورت مدبولي: القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بملف حماية الشباب وبناء الإنسان المصري| صور الوطنية للصحافة: أحمد أيوب يتولى مهام رئيس تحرير الجمهورية خلفًا لـ”سليمان” لبلوغه سن المعاش محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية| صور

اعترافات لصى الهواتف المحمولة بالوايلى: نفذنا 11 واقعة بأسلوب المغافلة

حبس
حبس

أدلى عاطلان باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في منطقة الوايلى.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمان لهما معلومات جنائية سابقة، واعترفا بارتكاب 11 واقعة سرقة، وبالضغط عليها أرشدا عن كافة المسروقات لدى عميلهما سيء النية - عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.