بوابة الدولة
الثلاثاء 13 مايو 2025 12:53 مـ 15 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قادة أوبر وجوجل وأمازون وبوينج على مأدبة غداء ترامب وولى العهد السعودى التضامن تطلق معسكرًا تدريبيًا مشتركًا مع مؤسسة ”حياة كريمة” لنشر رسائل برنامج ”مودة” كابيلو يتوقع بطل الدوري الإيطالي.. منافسة شرسة لجنة الطاقة بمجلس النواب توافق علي موازنات قطاع الكهرباء للعام 25/26 قدم وسلة ويد ”رجال وسيدات”.. الأهلى يصارع على 3 جبهات اليوم النائبة أمل سلامة: قانون تنظيم إصدار الفتوى خطوة هامة لمواجهة الفوضى للحفاظ على المجتمع اليوم.. أسواق الذهب تترقب مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي شؤون البيئةبالشرقية:فحص200نموذج تقييم أثربيئى لإنشاء المشروعات الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا لجميع تخصصات مقدمى الخدمة الصحية للعام الدراسى 2025 / 2026 رئيس العربية للتصنيع يتفقد أعمال إنشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة بمحافظة كفر الشيخ جدل حول موازنة البرامج والأداء 2025/2026 لديوان عام وزارة الشباب والرياضة جامعة برج العرب التكنولوجية تنظم الملتقى الثاني لكليات العلوم الصحية التطبيقية

الدستورية العليا تفصل فى دعوى بطلان غرامة الضرائب الجمركية.. اليوم

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة، بعد غدا السبت، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000.

وحملت الدعوى رقم 178 لسنة 26 دستوري، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000.

وتنص المادة 118- "تفرض غرامة لا تقل عن عُشر الضرائب الجمركية المقدرة ولا تجاوز مثلها في الأحوال الآتية:

- تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها.

2- تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز العُشر.

3- تقديم بيانات عن المقادير على نحو ينقصها بما يجاوز خمسة في المائة.

4- مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة، وذلك إذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه.

5- عدم الاحتفاظ بالأوراق والمستندات والسجلات والوثائق أو عدم تقديمها بالمخالفة لأحكام المادة (30) من هذا القانون".

وتنص المادة 119 - "يقضي بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 114، 115، 116، 117، 118 من هذا القانون بأمر جنائي وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه. ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح إلى ما قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات والتعويضات المشار إليها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية. وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك، وفي جميع الأحوال تكون البضائع ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات"

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.4529 50.5529
يورو 55.9522 56.0682
جنيه إسترلينى 66.3506 66.4922
فرنك سويسرى 59.6934 59.8542
100 ين يابانى 34.0415 34.1112
ريال سعودى 13.4512 13.4782
دينار كويتى 164.0103 164.4423
درهم اماراتى 13.7350 13.7641
اليوان الصينى 6.9975 7.0125

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5286 جنيه 5257 جنيه $104.63
سعر ذهب 22 4845 جنيه 4819 جنيه $95.91
سعر ذهب 21 4625 جنيه 4600 جنيه $91.55
سعر ذهب 18 3964 جنيه 3943 جنيه $78.48
سعر ذهب 14 3083 جنيه 3067 جنيه $61.04
سعر ذهب 12 2643 جنيه 2629 جنيه $52.32
سعر الأونصة 164404 جنيه 163516 جنيه $3254.47
الجنيه الذهب 37000 جنيه 36800 جنيه $732.43
الأونصة بالدولار 3254.47 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى