بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 02:42 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تسليم 44 فراطة ذرة لصغار المزارعين بالمحافظة لدعم زيادة الإنتاج اليومي ماريمبا نسمة عبد العزيز على المسرح المكشوف بالأوبرا الجونة البحر الأحمر وأستون فيلا يحتفلان بشراكتهما الاسترتيجية التي تعكس مدى التزامهما بالرياضة على المستوى العالمي وفاء رشاد تطالب وزير التعليم برسالة طمأنة للاسر قبيل الثانوية العامة ..وزيادة المدارس اليابانية بقنا مؤسسة تطبيق سند» تطلق موسم الأضاحي 2026 بمنظومة رقمية متكاملة لتعزيز الشفافية والتحول الرقمي في العمل الخيري كاسبرسكي تحذّر من هجمات تصيّد احتيالي تتم عبر حسابات مخترَقة تابعة لخدمة Amazon Simple Email Service محافظ البحيرة :المدارس الحقلية ودعم المزارعين بالتكنولوجيا الحديثة حققت طفرة كبيرة في إنتاج القمح وتعزيز الأمن الغذائي 240 ألف متدرب منذ الإطلاق.. الاتصالات تفتح التسجيل في براعم وأشبال مصر الرقمية النائب محمد إبراهيم: ٧٠٠ الف طالب مهددين بالغش الإلكتروني القابضة الغذائية تشارك بـ4 شركات في السوق الحضاري بحدائق القبة.. والتخفيضات تصل إلى 20٪ النائب شعبان رأفت: المدارس المصرية اليابانية نموذج ناجح لبناء شخصية الطالب ونطالب بالتوسع في الدقهلية قوي عاملة النواب توافق مبدئيا على قانون لمد الدورة النقابية

الدستورية العليا تفصل فى دعوى بطلان غرامة الضرائب الجمركية.. اليوم

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة، بعد غدا السبت، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000.

وحملت الدعوى رقم 178 لسنة 26 دستوري، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000.

وتنص المادة 118- "تفرض غرامة لا تقل عن عُشر الضرائب الجمركية المقدرة ولا تجاوز مثلها في الأحوال الآتية:

- تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها.

2- تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز العُشر.

3- تقديم بيانات عن المقادير على نحو ينقصها بما يجاوز خمسة في المائة.

4- مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة، وذلك إذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه.

5- عدم الاحتفاظ بالأوراق والمستندات والسجلات والوثائق أو عدم تقديمها بالمخالفة لأحكام المادة (30) من هذا القانون".

وتنص المادة 119 - "يقضي بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 114، 115، 116، 117، 118 من هذا القانون بأمر جنائي وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه. ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح إلى ما قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات والتعويضات المشار إليها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية. وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك، وفي جميع الأحوال تكون البضائع ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات"

موضوعات متعلقة